صحيفة العرّاب

أبو حمور: إعفاء أرباح المستثمر غير الأردني المقيم المتحققة من الخارج من ضريبة الدخل

قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن أرباح الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة من أعمالها خارج المملكة لا تخضع لضريبة الدخل حسب قانون ضريبة الدخل الجديد.

 واضاف كما لا تخضع لضريبة الدخل الأرباح من النشاطات خارج المملكة لشركات المقر ومكاتب التمثيل غير العاملة في المملكة.
 وقال أبو حمور أن قانون ضريبة الدخل الجديد أعفى من الضريبة, الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة بهدف جذب الاستثمارات وتحسين الوضع التنافسي للاقتصاد الأردني .
وقال يمثل قانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره مؤخراً ركيزة أساسية لتشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، ويتضح ذلك من نسب الضريبة المخفضة التي شملت إضافة إلى الأفراد مختلف القطاعات الاقتصادية ناهيك عن إلغاء حوالي احد عشر رسماً وضريبة أخرى الأمر الذي ترتب عليه تسهيل المعاملات وتبسيطها واختصار الإجراءات بشكل كبير، كما أن تحديث وتوحيد التعليمات والإجراءات فيما يتعلق بضريبتي الدخل والمبيعات يشكل عاملاً هاماً في إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على النظام الضريبي بشكل عام.
 وفي معرض رده على سؤال حول مدى خضوع أرباح الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) لضريبة الدخل حسب قانون ضريبة الدخل الجديد أوضح د. محمد أبو حمور وزير المالية أن أحكام المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 حددت الدخول الخاضعة لضريبة الدخل والتي تتأتى في المملكة من شخص أو يجنيه منها ولم تشمل أرباح الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) التي تجنيها من أعمالها ونشاطاتها خارج المملكة، وبذلك فان عدم إخضاع دخل شركات المقر ومكاتب التمثيل من أعمالها خارج المملكة لضريبة الدخل لا يرتب حاجة لوجود نص بالإعفاء من الضريبة، وهكذا فإن ما يقال حول إلغاء إعفاء أرباح مكاتب التمثيل وشركات المقر المتأتية من أعمالها خارج المملكة غير دقيق، حيث أن الأرباح المتحققة لهذه الجهات من أعمالها خارج المملكة لا تخضع أصلاً للضريبة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009.
 وأشار د. أبو حمور إلى أن احد أهداف قانون ضريبة الدخل الجديد يتمثل في إزالة التعقيدات في تطبيق أحكام القانون في فرض واحتساب ضريبة الدخل بما في ذلك إلغاء الإعفاء للدخل غير الخاضع للضريبة أصلاً حيث أنه من الناحية التشريعية والتطبيقية لا يحتاج الدخل غير الخاضع للضريبة إلى إعفاء، خاصة وان وجود الإعفاء أو عدمه سيان طالما أن أصل هذا الدخل غير خاضع للضريبة.
 وبيّن د. أبو حمور بأنه وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 الذي تم إلغاؤه فإن مكاتب التمثيل وشركات المقر التي كانت تمارس نشاطات في المملكة كان يتم إخضاع أرباحها من هذه النشاطات للضريبة وفقاً للقانون المذكور، ولم تتضمن أحكام ذلك القانون أي نص يعفي شركات المقر ومكاتب التمثيل عن أرباحها من أعمالها أو نشاطاتها داخل المملكة.
 وأكد د. أبو حمور بأن غير الأردنيين المقيمين في المملكة يعاملون معاملة الأردنيين ويتمتعون بالإعفاءات الممنوحة للأردنيين وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 لذلك فإن غير الأردنيين المقيمين في المملكة المعيلين يحصلون على إعفاء يبلغ (24) ألف دينار، وهكذا فانه ومع زيادة الإعفاء الممنوح للشخص الطبيعي المقيم سواء كان أردنياً أو غير أردني إلى 24000 دينار أنتفت الحاجة إلى وجود نص خاص بإعفاء غير الأردنيين المقيمين في المملكة.
 ونوه د. محمد أبو حمور إلى أن أحكام المادة (4) من قانون ضريبة الدخل الجديد رقم (28) لسنة 2009 نصت على الإعفاء من ضريبة الدخل للدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة عن استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة استثماراته وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وتحسين البيئة الاستثمارية والوضع التنافسي للاقتصاد الأردني.