صحيفة العرّاب

الحبس لمتهمة بجناية الشروع بالقتل ثلاثة أعوام وتسعة أشهر

قضت محكمة الجنايات الكبرى، بوضع متهمة بجناية الشروع بالقتل وحمل سلاح ناري من دون ترخيص، بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتسعة اشهر، عملاً باحكام المادة (72) عقوبات.

 وتتلخص وقائع القضية كما ورت باسناد النيابة العامة انه في تاريخ 29/4/2007 ، ارسل المجني عليه (ب) الشاهد (أ) الى منزل شقيقة المتهمة (ف) لمعاينتها حول الادعاء بانه قام برمي الحجارة على منزل المتهمة.
 
وفي تلك الاثناء بقي المجني عليه امام منزله المجاور لمنزل المتهمة، بعدها خرجت المتهمة وكانت تحمل بيدها مسدسا غير مرخص قانونيا، يعود الى والدها الظنين محمد، وطلبت شقيقة المتهة منها ان تقتل المجني عليه، وقالت لها "اذبحيه"، واخذت تشد من ازرها، عندها قامت المتهمة باطلاق عدة اعيرة نارية باتجاه المجني عليه، قاصدة قتله، واصابته بثلاثة اعيرة نارية في منطقة البطن، واصيب اثرها بنزيف، وتم ادخاله على الفور الى غرفة العمليات، واستئصال جزء كبير من امعائه، واعطائه سبع وحدات دم، وايقاف النزيف.
 
وشكلت اصابة المجني عليه خطورة على حياته، وحال التدخل الجراحي والعلاجي من دون وفاته.