صحيفة العرّاب

تعذر معرفة الفاعل الحقيقي يدين جميع المشتركين في جريمة الشروع بالقتل

  بين قرار لمحكمة التمييز ان تعذر معرفة الفاعل الحقيقي في حال اشتراك مجموعة اشخاص بارتكاب جريمة الشروع بالقتل يستلزم ادانة كل المشتركين بنفس التهمة وبذات العقوبة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى دانت ثلاثة متهمين بجناية الشروع بالقتل اثر تعرض شاب للطعن في صدره بسكين كادت ان تودي بحياته اثناء مشاجرة جماعية ولم يتم التوصل لمعرفة الفاعل الذي اقدم على طعنه بالذات.

وقالت محكمة الجنايات في قرارها ان حمل السلاح (السكين) وهي اداة حادة وخطرة بطبيعتها ويمنع القانون حيازتها, وان مكان اصابة المجني عليه وهي منطقة الصدر مكان قاتل وان الاصابة التي تعرض لها ادت الى حدوث نزف دموي شديد ولولا العناية الالهية وسرعة اسعافه والتدخل الجراحي السريع لادت الاصابة لوفاته وبالتالي فان كافة الافعال تدل على ارتكاب جناية الشروع بالقتل.

ولقيام كافة المتهمين في المشاجرة بحمل وحيازة ادوات حادة بشكل يشكل خطرا على السلامة العامة وهذا ما يمنعه القانون, وانهم قاموا جميعا بضرب المجني عليه على انحاء متفرقة من جسمه وقيام احدهم بضربه ضربة قوية على صدره, ولتعذر معرفة الفاعل بالذات من بين هؤلاء المتهمين ما يستدعي ادانتهم جميعا بالتهمة وفقا للقانون.

وقررت المحكمة ادانتهم جميعا بجناية الشروع بالقتل القصد بالاشتراك مع تعذر معرفة الفاعل بالذات استنادا لاحكام المواد 326 و70و 76 من قانون العقوبات وقررت وضع كل واحد منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات.

ولاسقاط الحق الشخصي من قبل المجني عليه الامر الذي اعتبرته المحكمة سببا من الاسباب المخففة التقديرية أصبحت العقوبة الحبس مدة سنتين ونصف السنة ومصادرة الادوات التي تم ضبطها في المشاجرة.

وايدت محكمة التمييز هذا الحكم الذي بينت انه متفق واحكام القانون ومعلل تعليلا سليما وردت استنادا لذلك طعنين احدهما مقدم من النيابة العامة وآخر من احد المتهمين