صحيفة العرّاب

"التمييز" تقرر اختصاص محاكم البداية باستئناف جرائم الذم والقدح

  حددت محكمة التمييز اعلى المحاكم النظامية اختصاص محاكم البداية بالاستئناف حيث بين قرار لها ان الاحكام الصلحية الجزائية تستأنف لدى محكمة البداية في حالتين الاولى اذا كانت العقوبة المحكوم بها المتهم بالحبس لمدة ثلاثة اشهر ولو اقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها, والثانية في الاحكام الصادرة عن الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها.

واستندت محكمة التمييز في حكمها لنص المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح.

واعتبرت بذلك محكمة بداية عمان هي المختصة في الطعن في جرائم الذم والقدح وجريمة الحاق الضرر بمال الغير وتستأنف الاحكام الصلحية الجزائية بهذه الجرائم امامها بصفتها الاستئنافية