دعت وزارة التربية والتعليم المؤسسات التعليمية الخاصة إلى ضرورة الالتزام بنص المادة العاشرة من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 130 لسنة 2015 .
وبموجب هذه المادة، فإنه لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية أو الأجور أو البدلات في أثناء ألعام الدراسي.
كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5 بالمائة سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة. وناشدت الوزارة أولياء أمور الطلبة إبلاغ إدارة التعليم الخاص عن اي تجاوز أو مخالفة لنص هذه المادة.