اصدرت دائرة الافتاء العام حكم الوضوء بالماء الموقوف للشرب واعتبرت هذا الماء يحرم استعماله لغير ما وقف له إذ الأصل في منافع الوقف أن تصرف على الجهة الموقوف عليها، ومن تعدى فقد أخذ ما ليس له به حق، فالماء المُسبّل للشرب لا يجوز استعماله في الطهارة، والماء المسبل للطهارة لا يجوز استعماله في غيرها كتنظيف الأواني.
واستدلت الدائرة بقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله في اجابته على سؤال عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد، هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به، مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد، وهل يجوز مع ةعدم ذلك أو لا؟
فأجاب: بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها، مُنع الناس منه أو لا؛ لأن الماء المسبَّل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه .
والله تعالى أعلم.