صحيفة العرّاب

عقوبات جديدة للعنيفين أسريا

وافقت الحكومة، على معاقبة مرتكبي العنف الأسري، بإجبارهم على الخدمة المجتمعية، والحظر من دخول الأماكن العامة، حسب قانون "الحماية من العنف الأسري"، الجديد.

وحسب القانون، يحق للمحكمة إلزام مرتكب العنف الأسري، بعدة تدابير، مثل خدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد على 40 ساعة عمل في مرفق عام، وحظر ارتياده أي مكان أو محل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، إضافة إلأى إلحاق أطراف النزاع ببرامج تأهيل نفسي أو اجتماعي.

ويعاقب القانون، كل من لا ينفذ أيا من التدابير السابقة، بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر، فيما تتولى إدارة حماية الأسرة، تنفيذ مرتكب العنف الأسري للتدابير.

وتصدر المحكمة، وفقا للقانون، أمرا لحماية المتضرر من الأسرة، أو جميع أفراد الأسرة، يتضمن إلزام مرتكب العنف الأسري بعدم التعرض للمتضرر أو أي أحد من أفراد الأسرة، أو الاقتراب إلى مكان إقامتهم، وعدم الإضرار بممتلكاتهم الشخصية، وغيرها من الإلزامات.

وإذا خالف مرتكب العنف، أي من إلزامات المحكمة، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على على شهر و/أو بغرامة  100 دينار، وفقا للقانون.

وفي حال اقترنت مخالفة أمر المحكمة، باستخدام العنف في مواجهة أي من المشمولين بالحماية، يعاقب المرتكب بالحبس مدة لا  تزيد على على 3 أشهر و/أو بغرامة لا تزيد على 200 دينار، فيما إذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين، يعاقب المرتكب بالحبس مدة لا  تزيد على 3 أشهر و/أو بغرامة لا تزيد على 100 دينار.

ويطلب القانون، من مقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، الإبلاغ عن حالة العنف الأسري، الواقعة على فاقد أو ناقص الأهلية.

ويكون التبليغ، وفقا للقانون، بموافقة المتضرر إذا كان كامل الأهلية، وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحة.

ويعاقب القانون كل من لا يبلغ عن حالة عنف أسري على فاقد أو ناقص الأهلية، بالحبس مدة لا  تزيد على أسبوع و/أو بغرامة لا تزيد على 50 دينارا.

ويقصد القانون بأفراد الأسرة، الزوج والزوجة، والأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، والأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة، وبالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة، في حال إقامتهم في البيت الأسري، إضافة إلى الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.