صحيفة العرّاب

دائرة الإفتاء: تحريم استعانة الزوجة برحم أخرى للإنجاب

استفسار غريب وصل دائرة الإفتاء الأردنية مؤخرا من إحدى المواطنات حول مدى شرعية إجرائها عملية أطفال أنابيب بالاستعانة برحم ضرتها، لان لا رحم لها .

  ووفقا للفتوى رقم (553) الصادرة عن دائرة الإفتاء الأردنية الشهر الحالي فان (عملية أطفال الأنابيب لا تباح إلا عند الحاجة ويشترط لإباحتها عند ذلك أن تكون البويضة والحيوان المنوي من الزوجين وان تزرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة صاحبة البويضة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزرع في رحم غيرها وإن كان رحم زوجة أخرى لنفس الزوج لما يترتب على مثل هذا العمل من مفاسد حقوقية وأخلاقية كثيرة .
 
 كما تشير الفتوى إلى انه كان قد صدر قرار بذلك من مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة سنة 1986 قرار رقم 16 وجاء فيه «إن من الطرق المحرمة شرعا وممنوعة منعا باتا لذاتها لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية أن يجري تلقيح خارجي من بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى «.
 
 وكانت الزوجة الأولى التي مر على زواجها أكثر من 12 سنة فكرت بسعادة زوجها عندما يصبح أبا فطلبت منه الزواج بأخرى ,وحتى تسعد هي الأخرى بسماع كلمة» ماما «رغم أن لا رحم لها لاستئصاله لأسباب صحية طلبت من زوجها أن يستفسر شرعيا عن فكرة الاستعانة برحم ضرتها رغم صعوبة الأمر عليها نفسيا ومعنويا .
 
 يشار إلى أن نسبة الأزواج الذين يعانون من العقم في الأردن وفقا لأرقام غير رسمية لأطباء نسائية وتوليد تتراوح بين 15 - 20 % منها 50 % السبب من الرجل و50 % من المرأة. الرأي