صحيفة العرّاب

"تفسير القوانين" يجيز للشركات الخاسرة تخفيض رأسمالها

  أجاز ديوان تفسير القوانين للشركات التي تعاني من خسائر جسيمة حق تخفيض رأسمالها.

وقال الديوان في قراره إنه لا يوجد ما يمنع من تخفيض رأسمال الشركة التي تعاني من خسائر جسيمة فيها بالرغم من وجود حجز احتياطي أو تنفيذي على أسهمها وأسهم المساهمين أو الشركاء فيها.

وأضاف الديوان في قراره إن ذلك ينطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة وعلى الشركات المساهمة الخصوصية والشركة المساهمة العامة.

وبين الديوان أن المادة 114 من قانون الشركات تنص على أنه 'يجوز للشركة المساهمة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتسب به من رأسمالها المصرح به كما يجوز لها تخفيض رأسمالها المكتتب به إذا زاد على حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إنقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة أو أي جزء منها على أن تراعى في قرار التخفيض وإجراءاته حقوق غير المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.