صحيفة العرّاب

السجن 24 عاما لقاتل ابنته القاصر حرقا

  أسدلت محكمة التمييز الستار على جريمة قتل تقشعر لها الأبدان تمثلت بقتل أب لابنته القاصر ذات الـ14 عاما وحرقها داخل المنزل، وصادقت التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 24 عاما.

ووفق قرار المحكمة فإن المغدورة تقيم مع شقيقها في منزل المتهم وهو والدها كون والدتها مطلقة وفي 12/12/2015 عاد والدها إلى المنزل عصرا ولم يجدها فأخذ يبحث عنها حيث أجرى اتصالا مع شقيقته للسؤال عنها والتي أخبرته أنها غير موجودة وحضرت على الفور وقابلت المتهم ووقت الغروب عادت المغدورة وبسؤال المتهم لها عن مكان تغيبها أخبرته أنها كانت على سطح المنزل ولعدم تصديقه لها أخرج عصا وقام بضربها ضربا مبرحا ولم تتمكن محاولات عمتها بالدفاع عنها من إنقاذها من بين يديه واستمر بضربها.

وبعد خروج عمتها من الغرفة قام بإغلاق الباب وسكب مادة الكاز عليها وأضرم النار بها في حين كانت المغدورة تصرخ وتستنجد وتنادي على أشقائها اللذين يسكنان قرب منزل المتهم وعمها إلا أن المتهم لم يرف له جفن وتركها تعاني آلام الحريق وتشتعل أمامه وهي تستغيث طالبة النجدة حيث كانت تحاول إنقاذ نفسها بسكب الماء على جسدها الملتهب وبعدها فتح الباب وغادر المنزل، وجرى إسعافها للمستشفى وكانت على قيد الحياة وهناك أخبرت الأطباء أن والدها هو من قام بحرقها وبعد أيام توفيت متأثرة بحروقها حيث تبين الحروق التي تعرضت لها أنها تزيد عن 80% من جسدها.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قضت بتعديل وصف التهمة المسندة إليه من جناية القتل العمد إلى جناية القتل القصد وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 20 عاما ولكونه سبق وأن صدر بحقه حكم قضائي بحبسه سنة ونصف بجرائم سرقة وهتك العرض وحجز الحرية واغتصاب توقيع مما يستوجب تشديد العقوبة بحقه وعليه قررت إضافة أربع سنوات للعقوبة الأصلية المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 24 عاما.

وكانت والدة وشقيق المغدورة أسقطا حقهما الشخصي عن المتهم وقررت محكمة الجنايات الكبرى على إثر ذلك تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح الأشغال المؤقتة مدة 12 عاما، إلا أن النائب العام لدى محكمة الجنايات لم يقبل بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكما مسبقا لهذا الحكم نقضت فيه الحكم قالت فيه وإن كانت والدة وشقيق المغدورة أسقطا حقهما الشخصي عن المتهم إلا أنه ومن ظروف الدعوى وملابساتها وماضي المتهم وكشف أسبقياته وبشاعة الجريمة وطريقة تنفيذها بابنته القاصر لا تبرر أخذه بالأسباب المخففة التقديرية إلى هذا الحد الذي قضت به محكمة الجنايات الكبرى.

وعليه أعيدت لمحكمة الجنايات الكبرى التي اتبعت النقض وعادت وأصدرت حكمها بشموله بالعفو العام لإسقاط الحق الشخصي عنه وقررت الإفراج عنه فورا إلا أن النائب العام عاد وقدم طعنا بالحكم أمام محكمة التمييز التي عادت ونقضت الحكم مرة أخرى وأكدت أن المصالحة لم تتم من جميع الورثة ولم تأخذ بها فأعيد لمحكمة الجنايات الكبرى التي قررت تجريمه بجناية القتل القصد ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 24 عاما.

وأكدت محكمة التمييز أن حكم محكمة الجنايات الكبرى جاء مستكملا لشروطه القانونية ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضة وأن العقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد القانوني للجرم الذي جرم به وقررت تأييده.