صحيفة العرّاب

نقابة الصحفيين تحدد 2 نيسان موعدا لاجتماع الهيئة العامة والانتخابات

 قرر مجلس نقابة الصحفيين باجتماعه الأربعاء، برئاسة الزميل راكان السعايدة نقيب الصحفيين وحضور نائب النقيب ينال البرماوي وأعضاء المجلس تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للنقابة في الثاني من نيسان المقبل على أن يؤجل الى الجمعة التالية 9 نيسان 2021 في حال عدم اكتمال النصاب القانوني وفق ما نص عليه القانون بحيث يتم مخاطبة الحكومة للموافقة على عقد الاجتماع في هذا الموعد بالالتزام التام باجراءات السلامة العامة والوقاية من وباء كورونا وتطبيق البروتوكول الصحي الذي يفترض أن يصدر عن الجهات المختصة بشأن الانتخابات النقابية.

وأقر المجلس ووافق على المطالعة القانونية التي قدمها الزميل نائب النقيب ينال البرماوي والمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات بشأن عقد اجتماع الهيئة العامة والمدد القانونية اللازمة لانتخابات مجلس النقابة وفق أحكام قانون نقابة الصحفيين ونظامها الداخلي.

وجاء في المطالعة القانونية أنه وبالإشارة الى موافقة الحكومة على البدء باجراء انتخابات النقابات المهنية والتي تعذر اجراؤها العام الماضي بسبب جائحة كورونا ومن بينها نقابة الصحفيين وبالرجوع الى قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 نضع المطالعة القانونية التالية بشأن موعد اجتماع الهيئة العامة المقبل ان شاء الله تعالى'.

أولا : المادة 20 من القانون حددت اجتماعات الهيئة العامة العادية للنقابة خلال شهر نيسان من كل عام ' تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا واحدا في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون'.

ثانيا : المادة 26 من القانون الفقرة أ ' يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة . واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة العامة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الذين يحضرونه'.

الفقرة بـ ' في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الأكثرية المطلقة والا سقط طلب عقد الاجتماع'.

الخلاصة 1:

-استنادا الى النصوص القانونية أعلاه فانه لايجوز قانونا الدعوة لعقد اجتماع غير عادي قبل نيسان لأن الاجتماع غير العادي يكون لأمور طارئة ولا يجوز فيه إجراء الانتخابات.

- الأفضل أن يتم الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي في نيسان المقبل وفقا لما نصت عليه المادة ' 20 ' من القانون وفق السيناريو المقترح التالي :

1- أن تتم الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة يوم الجمعة 2/4/2021 وفي حال عدم اكتمال النصاب يعقد الاجتماع بمن يحضر في الجمعة التالية بتاريخ 9/4/2021.

2- المادة '13' من القانون ' ينظم المجلس جدولا بأسماء الصحفيين الممارسين الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها '.( وبموجب هذه المادة يمكن تنظيم الجدول في أي يوم من الأيام الثلاثين التي تسبق موعد الانتخابات حيث أن النص ' خلال الثلاثين يوما ' ولم يقل المشرع خلال ثلاثين يوما ).

الخلاصة 2:
بناء على ما سبق يتم اصدار جدول الصحفيين الممارسين يوم 1 نيسان 2021 أي بعد يوم واحد من انتهاء مهلة تسديد الرسوم وضمن مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في القانون.

3- المادة ' 28 ' من القانون':

-الفقرة أ : ' يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس قبل عشرة أيام من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد ويتم الترشح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم بتقديم الطلب الى النقابة مقابل إيصال مالي موقع من المسؤول الإداري فيها أو من أي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه الغاية '.

الفقرة ب : تعلن أسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابة في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح '.

الخلاصة 3:

بناء على هذه النصوص يفتح باب الترشيح يوم الثلاثاء 23/3- الى نهاية دوام يوم الاثنين 29/3/2021. ويبقى ثلاثة أيام من 30/3-1/4/2021' الثلاثاء والأربعاء والخميس ' قبل موعد اجراء الانتخابات بحسب النص القانوني المشار اليه أعلاه بحيث يعتبر يوم الجمعة 26/3/2021 يوم عمل رسمي لاستقبال طلبات الترشيح فقط كونه يقع ضمن المدة القانونية للترشيح.

4- المادة 25 الفقرة ' ب ': ' يسمي مجلس النقابة من بين أعضاءالهيئة العامة الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة عشر سنوات على الأقل لجنة أو أكثر للأشراف على الانتخابات في مركز النقابة أو في أي مركز آخر تتألف كل منها من خمسة أعضاء ينتخبون بينهم رئيسا لها'. '

الفقرة ' ج ' :' للجنة الاشراف على الانتخابات تعيين عدد من الأعضاء المسجلين في النقابة لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الأصوات ويشترط في أعضاء لجنة الانتخابات والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين'.

المادة ' 30 ' الفقرة أ : تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع المعتمدة واعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها'.