أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية المقبلة نايف القاضي تعليمات الاعتراض على جداول الانتخابات التي بدأ التسجيل لها امس.
وجاء في التعليمات ان الاعتراضات تبدأ من تاريخ انتهاء فترة عرض جداول الناخبين ولمدة أسبوع.
وتأتي تعليمات الاعتراض على جداول الناخبين بموجب أحكام المادة (52) من القانون المؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب.
وبحسب التعليمات التي صدرت عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات فانه يتم تقديم طلبات الاعتراض لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات بعد الانتهاء من عملية التسجيل.
ووفق التعليمات الجديدة فان المعترض يتقدم شخصياً معززاً بالوثائق الثبوتية المؤيدة للاعتراض لدى أمين مكتب أحوال وجوازات مكان صدور البطاقة الشخصية.
وبحسب التعليمات فانه يحق لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين أن يتقدم بطلب إلى أمين مكتب أحوال وجوازات مكان إقامته الفعلي لادراج اسمه فيها.
وتضمنت انه في حالة تقديم المعترض اعتراضاً على غيره, يجب أن يكون المعترض مسجلا في جداول الناخبين في دائرة المعترض عليه.
واضافت التعليمات في حالة الاعتراض المقدم بسبب خطأ وقع في تحديد مكان الاقامة أو تغييرها, ترفق الوثائق الثبوتية المتمثلة بكتاب صادر من المركز الامني الذي يقع سكن المعترض ضمن اختصاصه ويؤكد مضي ستة أشهر على اقامته, وإقرار خطي من المعترض.
كما يحق للمعترض تعزيز الاعتراض المقدم لتثبيت الدائرة الانتخابية على أساس ابن الدائرة الانتخابية بالوثائق الثبوتية التي تتمثل بشهادة ولادة الاب أو الجد الت¯ي تحدد مكان الولادة في الدائرة الانتخابية وشهادة مختار العشيرة معتمدة ومصدقة من قبل الحاكم الاداري.