صحيفة العرّاب

سعودي يزوج ابنته ... لرجلين

 أصدرت المحكمة الجزئية بالقصيم حكماً بالجلد أربعين جلدة والسجن ستة أشهر على ولي فتاة (والدها) زوج ابنته لرجلين في آن واحد، كما حكمت بالسجن والجلد بأقل من الأب على شهود قاموا بارتكاب مخالفة شرعية، وصفها القضاء بالخطرة، وهي التستر على الواقعة."

 وقالت صحيفة "الوطن" اليومية السعودية إن "زواج المرأة من زوجين يعود لبداية عام 1430 (نهاية 2008) حين رفع الزوج الأول شكوى قضائية ضد والد زوجته الثانية وأطراف أخرى، يتهمهم فيها بتعدد الأزواج والتدليس."
 
وأضافت الصحيفة "ترجع بداية القضية عندما قام الأب بتزويج ابنته العشرينية من سعودي يعمل بوظيفة حكومية، وسجل العقد الأول في أواخر عام 1429 بمحكمة القصيم، ولما كان الزوج يسكن في منطقة بعيدة عن سكن الزوجة، وانقطع الاتصال معه لعدة أشهر. فاجأ الأب ابنته بعرض للزواج من شاب آخر، وادعى أن زوجها طلقها."
 
وكان الأب "عقد قران ابنته على زوجها الأول وحصل على المهر وتم تصديقه لدى محكمة القصيم ببريدة، ولم تمض ثلاثة أشهر على العقد الأول، حتى قام الأب بعقد آخر لابنته على رجل آخر، وبذات المحكمة وبنفس الشهود وبمأذونين".