الغت محكمة العدل العليا قرار مجلس العمداء في جامعة البلقاء التطبيقية المتضمن الموافقة على الغاء قرار بالتعاقد مع المستدعية للعمل محاضرا متفرغا في قسم العلوم الانشائية في كلية الهندسة التكنولوجية "لافتقار قرار المجلس لسبب اصداره".
وكانت المستدعية ووكليها المحامي الدكتور احمد العثمان طعنت في قرار لمجلس عمداء الجامعة الغى بموجبه قرارا سابقا للمجلس بتعيين المستدعية محاضرا متفرغا بعقد سنوي براتب استاذ مساعدة فئة (ب) بكلية الهندسة التكنولوجية بناء على تنسيب لجنة التعيين والترقية في الجامعة حيث علل المجلس قراراه بعدم الحاجة الى تعيين عضو هيئة تدريس جديد في الكلية المذكورة.
وجاء في قرار الحكم ان المحكمة وجدت ان القرار المطعون فيه لم يتضمن السبب الذي دعا المستدعى ضده(مجلس العمداء) لاصدار قراره الطعين ،مؤكدة انه لا بد لكل قرار اداري من سبب يقوم عليه وان خلو القرار الاداري من ذكر السبب يجعله فاقدا لركن رئيس من اركانه ما يترتب عليه افتقاده لمشروعيته.
وعليه، وحيث ان مجلس العمداء (المستدعى ضده) لم يشر في قراره الطعين الى السند القانوني او الواقعة المادية التي دفعته لاصدار قراره الطعين فان هذا القرار يغدو مستوجبا الالغاء.