اﻛدت داﺋرة اﻻﻓﺗﺎء اﻟﻌﺎم ان ﺻﻧدوق دﻋم اﻟطﺎﻟب ﻏﯾر ﺟﺎﺋز ﺷرﻋﺎً، وﻻ ﯾﺟوز اﻻﻗﺗراض ﻣﻧﮫ؛ ﻻﺷﺗﻣﺎﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺎ. وﻗﺎﻟت اﻟداﺋرة ﻓﻲ ﻓﺗوى رﺻدﺗﮭﺎ "ﺧﺑرﻧﻲ اﻟﺧﻣﯾس : ان ﻋدم ﺟواز اﻟﺻﻧدوق او اﻻﻗﺗراض ﻣﻧﮫ ﺟﺎء ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻣﮫ، ﻣﺿﯾﻔﺔ ان اﻟﻣﺎدة (18) ﻧﺻت ﻋﻠﻰ: "ﺗﺳﺗﺣق ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺗرض اﻟذي ﯾﺗﺧﻠف ﻋن ﺳداد اﻟﻘرض ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز (5%) ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض ﻋن ﻛل ﻋﺎم ﺗﺄﺧﯾر". وھذا ﺷرط ﺟزاﺋﻲ ﻣﺣرم. وﺷددت اﻻﻓﺗﺎء ﻋﻠﻰ ان اﻟﺷرط اﻟﺟزاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام ﻓﯾﮭﺎَدﯾﻧﺎً ﻣن اﻟرﺑﺎ اﻟﺻرﯾﺢ اﻟذي ﺣرﻣﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻧص ﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺗﮫ رﺳوﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم، وھو ﻋﯾن رﺑﺎ اﻟﺟﺎھﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﮭم: (إﻣﺎ أن ﺗرﺑﻲ وإﻣﺎ أن ﺗﻘﺿﻲ).