صحيفة العرّاب

إرادة ملكية بالموافقة على نظام التعيين على الوظائف القيادية ( نص النظام )

 صدرت الارادة الملكية بالموافقة على نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013 على ان يبدأ العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وبحسب النظام ان يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني للجهة التي تطلب التعيين لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة.

وأعطى النظام الوزن الأكبر في عملية التقييم لمعيار المعرفة الفنية المتخصصة والذي يشمل الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب وانسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم لهذا النوع 

من الوظائف مع طبيعة الوظيفة وخصص لذلك ما نسبته 50 بالمائة من العلامة النهائية.

وحدد ما نسبته 20بالمائة لمعيار القدرات الادارية والقيادية والذي يشمل خبرة المتقدم للوظيفة في المواقع القيادية أو الإشرافية والخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج 

والمشاريع والقدرة على تحديد أولويات العمل اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، وما نسبته 20بالمائة لمعيار المهارات والذي يشمل مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات 

ومهارات التفكير المنطقي والتحليلي وإتقان اللغات والتكنولوجيا، كما خصص نسبة 10بالمائة لمعيار الانطباع العام.

وفيما يلي نص النظام :

نظام رقم 80 لسنة 2012

نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة تطوير القطاع العام.

الوزير: وزير تطوير القطاع العام.

الدائرة: أي وزارة او دائرة او هيئة او مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة خاضعة لاحكام نظام الخدمة المدنية.

طبيعة الدائرة: ما يميز الدائرة عن غيرها من الدوائر من حيث البنية التنظيمية وجهة الارتباط ودورها الوظيفي ومدى الاستقلالية الادارية والمالية.

اللجنة: اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الهيكل التنظيمي: شكل بناء الدائرة الذي يحدد الوحدات التنظيمية والمواقع الوظيفية التي تتكون منها الدائرة مرتبة على شكل مستويات تأخذ شكل هرم يربطها خط صلاحيات رسمية ويوضح 

نقاط اتخاذ القرارات والمسؤوليات.

الوحدة التنظيمية: المكون الاساسي للهيكل التنظيمي للدائرة ذات مستوى اداري معين يتم تخصيصه لانجاز مهام او انشطة ويحدد مسماه ومستواه حسب طبيعة تلك المهام او الانشطة.

المستوى الاداري: موقع الوحدة التنظيمية في الهيكل التنظيمي ويمثل مستوى الصلاحيات والمسؤوليات والقرارات ونطاق الاشراف.

الموقع الاشرافي: الموظف الذي تقع ضمن مسؤولياته متابعة الوحدات التنظيمية او الموظفين او الاشراف عليهم.

المستوى الرئيس: اعلى مستوى للوحدات التنظيمية يستخدم لتجميع مهام الرئيسة في الدائرة.

المادة 3- يتم اعداد الهيكل التنظيمي للدائرة او التعديل عليه من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية في الدائرة وترفع توصياتها للمرجع المختص في الدائرة للاقرار بعد الاتفاق مع الوزارة.

المادة 4- يبنى الهيكل التنظيمي للدائرة على ما يلي:

أ‌- المهام والاهداف التي تعمل الدائرة على تحقيقها استناداً الى التشريعات الناظمة لعملها، بحيث يتم تجميع المهام المتشابهة في وحدة تنظيمية واحدة ما امكن.

ب‌- مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

ت‌- مراعاة ان لا تتجاوز نسبة المديريات واي وحدات تنظيمية اخرى من المستوى الرئيس المتعلقة بالوظائف والمهام المساندة 30% من مجموع الوحدات التنظيمية في المستوى ذاته.

ث‌- مراعاة ان لا يقل عدد الوحدات التنظيمية في أي مستوى اداري عن ثلاث ولا يزيد على سبع ما امكن ذلك.

ج‌- تحديد مهام الدائرة ووحداتها التنظيمية ومستوياتها الادارية وارتباطاتها والوظائف المناطة بكل منها.

المادة 5- يراعى عند تحديد مهام الدائرة وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام ما يلي:

أ‌- عدم تجزئة النشاط الواحد بين اكثر من وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي.

ب‌- منع الازدواجية والتكرار في المهام.

ح‌- تجميع الانشطة المتعلقة بخدمة الجمهور في وحدة تنظيمية واحدة.

د‌- تسلسل المعاملات والموافقات والقرارات وخط سير أي منها عند تحديد الارتباطات.

هـ- عدم تسمية أي وحدة تنظيمية باسم الوحدة التنظيمية التابعة لها او الاعلى منها في المستوى الاداري.

و-الاكتفاء بثلاثة مستويات ادارية ما امكن ذلك.

ز-الاستغلال الامثل للموادر البشرية والامكانات المادية.

ح- حجم العمل وطبيعته ومعدل تكراره لتحديد مستوى الوحدة التنظيمية وعدد الموظفين فيها ومساهماتها في تحقيق الاهداف الاستراتيجية والمؤسسية للدائرة.

ط- عدم استحداث مسمى نائب مدير عام الا اذا نصت التشريعات الناظمة لعمل الدائرة على ذلك.

ي- المرونة والقدرة على مواكبة التطورات والتطلعات المستقبلية للدائرة.

المادة 6-أ- يكون تسلسل المستوى الاداري للوحدة التنظيمية وفقا لما يلي:

1- مديرية.

2- قسم .

3- شعبة.

ب- في حال تطلب الامر وجود او انشاء وحدات تنظيمية لا ينطبق عليها المستوى الاداري الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة, يجب تحديد مستواها الاداري وما تعادله من المستويات الادارية 

للوحدات التنظيمية وتقسيماتها مع مراعاة ان لا تستخدم مثل هذه المسميات الا في حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل واهميته ومستوى الارتباط والمستوى الوظيفي لرئيس هذه 

الوحدة التنظيمية.

ج- يكون المستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي للدائرة بمستوى مديرية وفي حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل وفي ضوء ضخامة حجم المهام وتنوعها واتساع نطاق الاشراف 

للادارة العليا يمكن ان يتضمن الهيكل التنظيمي للدائرة مستوى ادارة.

المادة 7- يجب ان يتضمن الهيكل التنيمي جميع الوحدات التنظيمية اللازمة لقيام الدائرة بمهامها بما في ذلك ما يلي:

أ‌- وحدة تنظيمية متخصصة بالرقابة الداخلية وترتبط برأس الهرم في الهيكل التنظيمي.

ب‌- وحدة تنظيمية خاصة بالموارد البشرية لا يقل مستواها الاداري عن قسم.

ج- وحدة تنظيمية تعنى بتطوير الاداء في الدائرة ومتابعته.

المادة 8- أ- يجب ان يرتبط المستوى الاداري للوحدة التنظيمية الموجودة في غير مركز الدائرة بمستوى اداري اعلى منه في مركز الدائرة.

ب- يحدد المستوى الاداري للوحدات التنظيمية خارج مركز الدائرة بما ينسجم مع نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام, يراعى عند اختيار مستوى الوحدة التنظيمية في غير مركز الدائرة مقدار حجم المهام وطبيعتها والتسلسل الاداري لارتباطها.

د- اذا كان اعلى مستوى للوحدات التنظيمية في غير مركز الدائرة مساوياً للمستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي للدائرة يتم ربطها بالامين العام او المدير العام او الرئيس أو بأحد مساعديه حسب 

مقتضى الحال.

المادة 9- أ- على الدائرة عند رغبتها في تغيير هيكلها التنظيمي بنسبة تزيد على ثلث الوحدات التنظيمية وفق نظام التنظيم الاداري النافذ الخاص بها التقدم بمشروع نظام معدل لنظام التنظيم 

الاداري.

ت‌- يثبت على الهيكل التنظيمي تاريخ آخر تحديث له وتوقيع المرجع المختص.

ج- تعد الدائرة دليلا تفصيليا للمهام المنوطة بكل وحدة تنظيمية على ان يتم تحديثه عند اجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي.

المادة 10- يحال الى الوزارة مشروع أي قانون او نظام يتضمن استحداث دائرة جديدة او الغاء دائرة قائمة او دمجها في غيرها او منح أي دائرة الاستقلالية او تغيير طبيعة الدائرة قبل عرضه 

على مجلس الوزراء ليصار الى ابداء الرأي بخصوصه.

المادة 11- أ- تشكل في الوزارة لجنة فنية برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من:

1- ممثل عن دائرة الموازنة العامة يسميه مديرها العام.

2- ممثل عن الدائرة يسميه المرجع المختص في الدائرة.

ب- تتولى اللجنة دراسة المشروعات المشار اليها في المادة (10) من هذا النظام وترفع تقريرها الى الوزير ليبدي رأيه في ضوء التقرير الى الدائرة.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية اعضائها.

المادة 12- يشترط لاستحداث دائرة جديدة ما يلي:

أ‌- عدم وجود دائرة قائمة تقوم بالمهام ذاتها او مهام مشابهة لها.

ب‌- عدم القدرة على اضافة هذه المهام الى دائرة قائمة.

ج- ان تكون مهام الدائرة المنوي استحداثها مهاما دائمة او طويلة المدى نسبيا.

د- صعوبة ايلاء هذه المهام الى القطاع الخاص.

هـ- توافر الموارد لاستحداث الدائرة وتشغيلها.

المادة 13- يراعى في التشريعات التي تمنح الدائرة الاستقلالية ما يلي:

أ‌- ان تكون طبيعة الدور والمهام المناطة بالدائرة مهاما رقابية على الاجهزة الحكومية او تنظيمية رقابية او استثمارية تمويلية او ذات ابعاد تنموية.

ب‌- ان تحقق الدائرة ايرادات وتعتمد على الذات في تمويل برامجها ومشاريعها.

ج- ان يتطلب عمل الدائرة المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات.

المادة 14-أ- تتم مراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي وهيكلة كل دائرة في ضوء التشريعات الناظمة والمهام والادوار الاساسية ومصادر التمويل وبما يضمن التكامل بين ادوار هذه الدوائر 

وحسن استخدام الموارد المتاحة بعيدا عن التداخل والازدواجية في المهام والهدر في الانفاق العام.

ت‌- تقوم الوزارة بمراجعة هيكل الجهاز الحكومي وهيكل كل دائرة وفق خطة ذات اطر زمنية محددة يعتمدها مجلس الوزراء.

المادة 15- يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام النظام.