صحيفة العرّاب

تشديد عقوبات السرقات وحمل السلاح...تفاصيل

 ** تجريم مفاوضة صاحب السيارة المسروقة .. وشاهد الزور ولو رجع عن شهادته الكاذبة

** تشديد عقوبة إضرام النار قصداً بالمركبة وسرقات الحقائب والسيارات وقطعها

** جمع العقوبات لا دمجها في حال تكرار سرقة السيارات


يشدد قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب عقوبات مختلفة من بينها سرقات الحقائب التي انتشرت مؤخراً على نحو لافت، إلى جانب سرقات السيارات أو مكوناتها وقطعها، فضلاً عن تجريم عملية المفاوضة مقابل إعادة السيارة المسروقة، وتشديد العقوبة في حال تكرار الجريمة.

كما يشدد القرار الذي سيناقشه مجلس النواب الأربعاء، عقوبات حيازة أي نوع من الأسلحة خارج المنزل، واستعمال مركبات الغير دون وجه حق وشراء المركبات المسروقة.

يأتي ذلك، بعدما انتشرت ظاهرتي سرقة السيارات في الأردن ومفاوضة أصحابها على استعادتها مقابل مبالغ مالية من جهة، وحيازة الأسلحة من قبل المواطنين من جهة ثانية.

وفي تفاصيل القرار، أوصت اللجنة القانونية بأن تصبح عقوبة سرقة الحقائب وقطع الحلي بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، بينما العقوبة الحالية 4 أشهر بالحد الأدنى.

وأوصت اللجنة فيما يتوقع أن يقره مجلس النواب بالأغلبية دون معارضة، بأن تصبح عقوبة من يسرق سيارة لمرة واحدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من 5 سنوات إلى 15 عاماً، في حين العقوبة حالياً سنتين كحد أدنى.

وزادت اللجنة نصاً يقول إنه "إذا وقعت السرقة على قطع سيارة أو مكوناتها أو لوازمها" تكون العقوبة بالحبس ما لا يقل عن سنتين.

أما إذا عرض "السارق أو أحد شركائه إعادة السيارة (المسروقة) أو أي جزء منها مقابل أي مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى" يضاف لعقوبة السنوات الخمس من ثلثها إلى نصفها.

ونص قرار اللجنة القانونية على أن تجمع عقوبات تكرار جرائم سرقة السيارات، وهو ما يجعل سارق السيارة أكثر من مرة معرضاً للبقاء في السجن ما يزيد عن 10 سنوات أو أكثر من ذلك، في حين تعتمد المحاكم غالباً آلية "دمج العقوبات"، التي تؤدي إلى اعتماد أعلى عقوبة، وليس جمعها سوياً.


وأضافت اللجنة مادة جديدة تعاقب من يشتري سيارة مسروقة أو أي جزء منها أو من يبيعها أو دلل عليها أو توسط في بيعها بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.

وشددت اللجنة أيضاً عقوبة من يستعمل مركبة غيره دون "إذن أو موافقة مالكها" لتصبح الحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة من 500 إلى 1000 دينار، في حين ينص القانون الحالي على معاقبة الفاعل في هذه الحالة بالحبس 3 أشهر بالحد الأدنى والغرامة 100 دينار على الأقل.

كما شددت عقوبة من يضرم النار قصدا في مركبات الغير لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات على الأقل بدلاً من الحبس من سنة إلى 3 سنوات.

وأقرت اللجنة تجريم شاهد الزور في أي قضية، حتى ولو عاد عن شهادته الكاذبة قبل صدور الحكم، وهو ما يعفي القانون الحالي عقوبته.

وترتفع عقوبة حمل أي "سلاح ممنوع أو أداة قاصعة أو ثاقبة أو راضة أو أي أداة خطرة على السلامة العامة" وفق قرار اللجنة، من الحبس 6 أشهر على الأكثر وغرامة 10 دنانير، إلى الحبس 6 أشهر كحد أدنى والغرامة 100 دينار.

ويجب أن تصدر موافقة مجلس النواب بالاغلبية على هذا المقترح حتى يحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون رسمي.