صحيفة العرّاب

إقرار قانون محاكمة الوزراء بالمحاكم النظامية

 صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على القانون المعدل لقانون محاكمة الوزراء الذي نص على محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة، وليس كما كان معمولا به سابقا قبل التعديلات الدستورية بأن تتم محاكمتهم أمام المجلس العالي لتفسير الدستور.

وألغت التعديلات المادة 2 التي تنص على أنه “تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانونية الى المجلس العالي”.

وتم تعديل المادة 3 التي تنص على أن الوزراء يحاكمون أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم: (الخيانه العظمى، إساءة استعمال السلطة، الإخلال بواجب الوظيفة)، والاستعاضة عنها بمحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية.

وأوضح الدستور الخيانة العظمى بأنها: الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات.

كما أوضح إساءة استعمال السلطة بالأفعال الآتية: جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وجرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات، بالاضافة إلى جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ جسيمين، والموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة دولة.

كما شرح الإخلال بواجب الوظيفة بالأفعال الآتية: إذا اشترى أحد الوزراء في أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني، وإذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أي إدارة عامة أو أي مؤسسة تابعة لادارة عامة أو خاضعة لمراقبتها، إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلا عنها أو تعاطى التجارة.