مع اقتراب موعد فتح باب الترشح نهاية الاسبوع الجاري لموقع نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة ، تزداد سخونة اجواء الانتخابات ،مع تكثيف من يعتزمون الترشح لنشاطهم الانتخابي من خلال جولاتهم على المؤسسات الصحفية واتصالاتهم ومؤازريهم الهاتفية مع اعضاء الهيئة العامة .
ويعتمد جل من يعتزمون الترشح على علاقاتهم الشخصية وعلى دعم العاملين في مؤسساتهم للحصول على الاصوات من اجل حجز مقعد في مجلس النقابة في ظل غياب للبرامج عن الحملات الانتخابية .
وينتظر من يعتزمون الترشح عملية تسديد الرسوم من قبل الصحفيين حيث يحظر قانون النقابة على من لم يقم بتسديد الرسوم قبل اسبوع على الاقل من موعد الانتخابات المحدد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي ، الادلاء بصوته في اجتماع الهيئة العامة والاقتراع في الانتخابات .
وقارب عدد المسددين 500 صحفي ،جزء كبير منهم من صحيفتي الرأي والغد اللتان قامتا بالتسديد عن الصحفيين العاملين فيهما ، بانتظار ان تقوم صحيفة الدستور بالتسديد عمن يرغب من صحفييها وسط توقعات ان يصل مجموع المسددين نحو 700 صحفي من اصل نحو 1100 صحفي مجموع اعضاء النقابة .
وتبدو مشكلة التسديد جلية في وكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون التي لا تتيح انظمتهما التسديد عن الصحفيين العاملين لديهما .
ومن الاسماء التي تعتزم الترشح لموقع النقيب طارق المومني النقيب الحالي( الرأي ) ، راكان السعايده ( الرأي )، نبيل الغزاوي ( متقاعد من الدستور )، محمد خطايبه ( مراسل لاحدى الصحف العربية ).
والمرشحون لعضوية المجلس من صحيفة الدستور عوني الداوود ، محمد سالم العبادي ، حسين العموش ، كوثر صوالحه ، لما عبسه .ومن مؤسسة الاذاعة والتلفزيون فايز ابو قاعود ومحمد المجالي.
ومن جريدة الرأي ظاهر الضامن ، سمر حدادين ، ومن جريدة الغد نور الدين الخمايسه ، امجد العبسي ، موفق كمال .
اما من وكالة الانباء الاردنية ( بترا ) فتتردد اسماء فايز عضيبات ، حازم الخالدي ، عمر شنيكات ، محمد قديسات ، وليد الهباهبه ،علي فريحات فضلا عن خالد فخيذة وجهاد الرنتيسي ، فخري ابو حمده من خارج المؤسسات الصحفية الكبرى .
وتنص المادة (28) من قانون نقابة الصحفيين :
أ- يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد ، ويتم الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطلب الى النقابة مقابل ايصال موقع من المسؤول الاداري فيها أو من اي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه الغاية.
ب- تعلن اسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابة في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.
اما المادة (29) فتنص :
1- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب:-
1. ان لا يكون وزيراً عاملاً أو موظفاً حكومياً أو موظفاً في هيئة دولية أو مؤسسة اجنبية.
2. ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة.
3. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
4. ان لا يكون موظفاً أو مراسلاً معتمداً لدى صحيفة او وكالة أنباء غير أردنية.
5. أن لا ينتخب لأكثر من دورتين متتاليتين على انه يجوز اعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة.
6. أن يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار.
ب- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:-
1. ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة خمس سنوات على الأقل.
3. ان لا يكون موظفاً في أي هيئة دولية أو مؤسسة اجنبية او مراسلاً أو مندوباً لاي مؤسسة غير اردنية.
4. ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره عشرين ديناراً.
ج- يشترط في النقيب وعضو المجلس ان لا يكون قد صدر بحق اي منهما قرار تأديبي قطعي بالمنع من ممارسة المهنة ولو لمدة مؤقتة.
المادة (30)
أ- بعد اكتمال جميع شروط الاجراءات القانونية للإجتماع الذي تعقده الهيئة العامة لانتخاب النقيب واعضاء المجلس تنتخب الهيئة العامة لجنة مؤلفة من خمسة من الاعضاء غير المرشحين تتولى القيام باجراءات انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع والاشراف على اعادتها ووضعها في الصندوق المخصص لذلك وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ترسل نسخه منه الى كل من الوزارة والدائرة.
ب- تختار لجنة الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيساً لها من بين اعضائها تناط به مهمة ادارة
الاجتماع بالتعاون والتشاور مع سائر اعضاء اللجنة وتمهر اوراق الاقتراع بتوقيعه وبخاتم النقابة قبل توزيعها على الاعضاء.
جـ- تفصل لجنة الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء كانت على اوراق الاقتراع او على اي
من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض او قبول اي ورقة اقتراع اذا تبين لها ان هناك اساباً تبرر ذلك ،
وتكون قراراتها الصادرة بالأكثرية قطعية.
د- تحفظ اوراق الاقتراع في النقابة ويجوز للمجلس اتلافها بعد ستة أشهر من تاريخ اجراء الانتخابات.
المادة (31)
أ- يكون الاقتراع لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس سريا يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع اي اشارة على ورقة الاقتراع
تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه وتوقيعه او اي رمز يعرف او يشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع.
ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يتنافى مع الآداب العامة او كانت غير مقروءة او غير واضحة او بها التباس، اما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب لاي مركز من المراكز تهمل فيها الأسماء الزائدة.