صحيفة العرّاب

حكماً قضائياً يقضي بتعويض مواطن تعرض لاعتداء من قبل رجال الأمن

 أيدت محكمة استئناف عمّان مؤخراً، حكماً قضائياً يقضي بتعويض مواطن تعرض لاعتداء من قبل رجال الأمن خلال عملية مداهمة في سحاب جنوبي العاصمة عمّان.

وألزم القراران الابتدائي (الصادر نهاية 2013) والقطعي (شباط 2014)، وزير الداخلية ومدير الأمن العام بصفتهما الوظيفية، بدفع 6250 ديناراً تعويضاً لمواطن يعمل في القوات المسلحة، اشتكى بأن رجال أمن اعتدوا عليه خلال مداهمة منزل شقيقته لاعتقال زوجها "المطلوب" عام 2009.

وكان وزير الداخلية في ذلك التاريخ نايف القاضي، ومدير الأمن العام في حينه مازن القاضي.

ورغم أن المواطن المشتكي عسكري، إلا أنه حرّك هذه الدعوى القضائية التي كسبها بصفته مدنياً أمام القضاء النظامي.

وقالت محكمة صلح حقوق سحاب في قراراها الابتدائي الذي صدر عقب جلسات محاكمة استمرت نحو عامين، إن الوقائع الثابتة تتلخص بأنه "بتاريخ 29/12/2009 أثناء قيام قوات الأمن بالوظيفة الرسمية في منطقة سحاب لمنزل المدعو (....) كونه مطلوب لعدة قضايا مخدرات، لتفتيش منزله والقبض عليه، (في هذه الأثناء) حضر" المشتكي إلى المنزل قيد المداهمة، وهو منزل شقيقته، والشخص المطلوب القبض عليه هو زوج شقيقته، لأجل الاستفسار عن الأمر.

وأضاف القرار الذي أصدره قاضي المحكمة زياد المحارب أن الثابت في القضية، أن المشتكي عندما حضر لمنزل شقيقته وزوجها المطلوب القبض عليه، "قام بإبراز شهادة تعيينه وعرضها على قوات الأمن، وأخبرهم أنه من أفراد القوات المسلحة ...".
وقال القرار "كان رجال الأمن يرتدون ملابس مدنية مكتوب عليها (بوليس) وقام رجال الأمن بضرب" المشتكي، باستخدام "العصي والهراوات والأيدي وكان عددهم ثمانية أشخاص" وذلك "دون سابق إنذار".

وقالت المحكمة إن رجال الأمن وضعوا المشتكي "بالباص العائد للأمن العام وقاموا بنقله إلى مركز أمن سحاب، وقاموا بضربه" قبل أن تحضر الشرطة العسكرية.

وأضافت أن المشتكي تحصل على تقارير طبية بإصابة يده اليسرى "وقد أصيب بكسر في كوعه وتم تركيب بلاتين" له لترميم الكسر.

وبناء على ذلك، تم إجراء تحقيق مشترك أمني عسكري، وفق قرار المحكمة، قبل وصول الدعوى إليها، أسفر عن منع محاكمة أي من أطراف التحقيق.


لذلك، تقول المحكمة، اتجه المشتكي لإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي قام به تابعو وزير الداخلية ومدير الأمن العام.

وقالت المحكمة إن رجال الأمن (تابعي وزير الداخلية ومدير الأمن) "تجاوزوا حدود وظيفتهم وأساءوا استعمال هذه الوظيفة".

واستندت المحكمة في هذه الوقائع الثابتة إلى إفادات شهود العيان، وتقرير الخبرة، وخلاصة التحقيق المشترك العسكري.

وقالت المحكمة إن مدة تعطيل المدعي جراء تعرضه للضرب، بلغت 39 أسبوعاً.

وقررت بناء على كل ذلك "عملا باحكام المادة 1818 من مجلة الأحكام العدلية وعملاً بأحكام المواد (256 و 266 و 267 و 288) من القانون المدني الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بمبلغ (6250 دينار).".

كما قررت " عملاً بالمواد (161 و 164 و166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين النظامين إلزام المدعى عليهما (وزير الداخلية ومدير الأمن العام بالإضافة لوظيفتيهما) بالتكافل و التضامن بالرسوم والمصاريف ومبلغ (312.500) دينار أتعاب محاماة ".

ومن جانبها، قالت محكمة استئناف عمّان إن الأسباب التي قدمها المستأنفان (وزير الداخلية ومدير الامن العام) من خلال المحامي العام المدني، كلها مستوجبة الرد، مقررة في شباط 2014 تأييد القرار المستأنف، وإلزام المستأنفين بأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة.

وكان وكيل المشتكي في هذه القضية، المحامي خالد الدريدي، وعيّنت المحكمة المحامي أحمد العرميطي خبيراً لتقدير الضرر الناجم.