حددت وزارة الداخلية، الأحد بمشروع القانون المعدل لقانون السير الحالي عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين أو غرامة لا تقل عن 010 دينار ولا تزيد عن 200 دينار لكل من يقطع الإشارة حمراء.
وأوضح مشروع القانون إن عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين أو غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابهما تضاعف الغرامة لعدد من مخالفي جملة من قواعد السير كقيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق القيادة، وقيادة مركبة بدون وجود فرامل أو عدم صلاحيتها، وترك المركبة المعطلة على مسرب الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها.
كما ستكون العقوبة على من يقود المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، وبروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح، وقيادة المركبة اثناء وقوف العمل برخصة القيادة إدارياً أو قضائياً.
ودعت الوزارة في بيان صحفي الاحد المواطنين الى الاطلاع على بنود مشروع القانون وابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حولها وذلك قبل المضي بمشروع القانون والسير به في قنواته الدستورية تمهيدا لإقراره.