صحيفة العرّاب

المالية تصدر تعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها

أصدرت وزارة المالية اليوم السبت تعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها بهدف تبسيط الإجراءات والتسهيل على المكلفين بدفع الضرائب.

 وقال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان التعليمات الجديدة تهدف الى توسيع طرق دفع الضرائب من خلال استخدام التقنيات الحديثة في دفعها والتي تشمل بطاقات الدفع الالكتروني والدفع أو التحويل الالكتروني المعتمد من الدائرة والبنوك المعتمدة.
 
واضاف ان إصدار هذه التعليمات سيمكّن المكلفين من دفع الضرائب بطريقة سهلة وميسرة ما يسهم في تخفيض الجهد والوقت المبذول من قبل المكلفين في دفع الضرائب المترتبة عليهم.
 
وجاءت هذه التعليمات استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (51) والفقرة (أ) من المادة (52) والفقرة (د) من المادة (26) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.
 
وفيما يلي النص الكامل للتعليمات رقم (1) لسنة 2010: المادة(1) : تسمى هذه التعليمات ( تعليمات طرق دفع ضريبة الدخل وتوريدها وتقسيطها لسنة 2010 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
 
المادة(2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول.
 
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
 
المدير : مدير عام الدائرة.
 
الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون.
 
المادة(3): تسري هذه التعليمات على :- أ‌- الضريبة المعلنة في الإقرار الضريبي.
 
ب‌- رصيد الضريبة المستحق وفق القانون.
 
ج‌- المبالغ التي يوجب القانون دفعها أو توريدها على حساب الضريبة.
 
د‌- الغرامات والتعويض القانوني والمبالغ الإضافية.
 
هـ- الضريبة والغرامة المستحقة عليها واجبة التحصيل بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون .
 
المادة(4): تدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها أو اقتطاعها في المواعيد التالية:- 1- قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية في حال تقديم الإقرار الضريبي أو عدم تقديمه خلال المدة القانونية.
 
2- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفع أو استحقاق الدخول الخاضعة للاقتطاع وفق أحكام المادة (12) من القانون .
 
3- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء كل من النصف الأول والنصف الثاني للفترة الضريبية للمكلف المشمول بأحكام الفقرة (ب) من المادة (19) من القانون.
 
المادة (5): أ‌- في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد الواردة في المادة 4 من هذه التعليمات تستوفى غرامة تأخير بنسبة أربعة بالالف من رصيد الضريبة المستحقة غير المدفوع حتى تاريخ السداد أو من أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو توريدها وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
 
ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- إذا قدم المكلف الإقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي وفق أحكام القانون فلا تزيد غرامة التأخير المترتبة على هذا الفرق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عما نسبته عن (35%) من قيمة هذا الفرق.
 
2- إذا قدم المكلف اعتراضا على قرار التدقيق أو التقدير الإداري ولم تصدر هيئة الاعتراض قراراً بشأن الاعتراض خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه فلا تحسب أية غرامة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء هذه المدة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار.
 
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لا يتوقف احتساب الغرامات في أي مرحلة من مراحل الطعن.
 
د- لا يتم احتساب أي غرامات على مبلغ التعويض القانوني المفروض بموجب المادة (38) من القانون والغرامات المفروضة بموجب المادتين (52) و(53) من القانون.
 
المادة (6): أ- يجوز تقسيط الضريبة والمبالغ والغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات والمستحقة على أي مكلف بناء على طلب يقدمه يتضمن أسباباً مبررة للتقسيط وفقاً للأحكام التالية: 1- دفع 25% منها على الأقل لدى الموافقة على طلب التقسيط ويجوز للمدير أو من يفوضه في حالات استثنائية تخفيض هذه النسبة.
 
2- يقسط الباقي على أقساط شهرية وفقاً للترتيب التالي:- أ- بقرار من مدير المديرية المختصة المفوض من المدير إذا كانت مدة التقسيط لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً.
 
ب- بقرار من المدير إذا كانت مدة التقسيط تتجاوز ثمانية عشر شهراً.
 
ب- للمدير أو من يفوضه طلب الضمانات التي يراها مناسبة لتسديد ألأقساط بما في ذلك الكفالة البنكية أو العدلية أو غيرها من الضمانات والتي يتم تحديدها على ضوء قيمة المبلغ المقسط ومدة التقسيط والملاءة المالية للمكلف.
 
ج- يستثنى من التقسيط الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1- المبالغ المقتطعة وفق أحكام المادة (12) من القانون.
 
2- الدفعات المقدمة على حساب الضريبة المستحقة والواردة بالفقرة (ب) من المادة (19) من القانون.
 
3- الضريبة والغرامة المستحقة عليها واجبة التحصيل بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون.
 
المادة (7): أ‌- يترتب على المبلغ المقسط مبلغاً إضافياً مقداره 9% سنوياً .
 
ب‌- يحسب المبلغ الإضافي لكل قسط اعتباراً من نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء فترة المكلف الضريبية وفقاً للمعادلة التالية:- الرصيد الشهري للمبلغ المقسط مضروبا في 9% في 1 على 12 .
 
ج- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذه التعليمات إذا تخلف المكلف عن تسديد أي قسط في الموعد المقرر يترتب عليه غرامة على رصيد القسط الشهري من الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة بواقع أربعة بالالف عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه من تاريخ استحقاق القسط ولغاية سداده أو إعادة جدولته.
 
المادة(8): يجوز للمدير أو من يفوضه إعادة جدولة الأقساط غير المسددة وغراماتها ويستوفى مقابل ذلك مبلغ إضافي وفقاً للطريقة المقررة في المادة (7) من هذه التعليمات مع مراعاة الصلاحيات المقررة في المادة (6) منها.
 
المادة(9): إذا تخلف المكلف عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية يلغى التقسيط وتستحق عليه الضريبة والمبالغ المقسطة مع غراماتها بتاريخ التخلف.
 
المادة(10): يجوز دفع الضريبة والمبالغ والغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات والمستحقة على أي مكلف بإحدى الطرق والوسائل التالية: 1- نقداً .
 
2- الشيكات البنكية .
 
3- بطاقات الدفع الالكتروني .
 
4- الدفع أو التحويل الالكتروني المعتمد من الدائرة .
 
5- البنوك المعتمدة من الدائرة .
 
المادة (11): تلغى التعليمات رقم (4) لسنة 2002.
 
--(بترا)