- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
تعليمات أعمال الحماية: الحارس لا يقل عمره عن 25 عامًا وكفالات بنكية تصل لـ150 ألفًا
صدر في عدد الجريدة الرسمية الأحد، تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2023.
وبحسب التعليمات، فإنه يحظر ممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
ويقتصر القيام بأعمال الحماية والحراسة على شركات خاصة تنحصر غاياتها في القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة، وتلتزم الشركة وخلال 30 يومًا من تاريخ تبليغها بالموافقة على ترخيصها بتقديم كفالة بنكية باسم وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته؛ لضمان تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات المترتبة عليها وفقًا لأحكام التعليمات.
كما تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز أن تنتقل إلى الورثة في حالة الوفاة، ويجوز لوزير الداخلية في حالات خاصة ومبررة أن يقرر خلاف ذلك.
وتقتصر أعمال الحماية والحراسة على المواقع الثابتة والسيارات الخاصة بنقل الأموال.
*شروط في مؤسس ومساهم الشركة:
أولًا: أن يكون أردني الجنسية
ثانيًا: غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
*شروط فيمن يعين مديرًا للعمليات في الشركة:
أولًا: أردني الجنسية
ثانيًا: قد أمضى مدة لا تقل عن ست عشرة سنة فعلية خدمة فعلية في القوات المسلحة الأردنية أو أي من الأجهزة الأمنية.
ثالثًا: غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
**شروط وظيفة الحارس لدى الشركة:
أولًا: أردني الجنسية
ثانيًا: قد أتم الخامسة والعشرين من عمره
ثالثًا: لائقًا صحيًا.
رابعًا: قد سبق له الخدمة الفعلية في القوات المسلحة الأردنية أو أي من الأجهزة الأمنية أو تلقى تدريبًا لدى مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية أو لدى مراكز تدريب المرخصة التي تمارس أعمالها وفق التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية لهذه الغاية.
خامسًا: غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
كما منحت التعليمات وزير الداخلية بناء على تنسيب الأجهزة الأمنية المختصة، الموافقة للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء على القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة.
ويكون لباس العاملين في أعمال الحراسة والحماية الخاصة موحدًا بالبنطال السكني الغامق والقميص السكني الفاتح والجرزة السكني الغامق والجاكيت الأسود وقبعة سكنية (كاب) مع الشعار المميز الخاص بكل شركة.
ووفقًا لملحق التعليمات رقم (1)، فإن المؤسسات وشركات الفئة الأولى ملزمة بتوفير كفالة بنكية تصل إلى 150 ألف دينار، فيما المؤسسات في الفئة الثانية ملزمة بتوفير كفالة بنكية تصل إلى 75 ألف دينار، و50 ألف دينار للمؤسسات في الفئة الثالثة.
ومنحت التعليمات أحقية ترخيص الأسلحة النارية بموافقة مسبقة من وزير الداخلية، للمؤسسات والشركات العامة في هذا المجال ضمن الفئتين الأولى والثانية
.
.