قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان الوزارة بصدد التنسيب لمجلس الوزراء لرفع الحد الادنى لتسجيل التجار في شبكة الضريبة العامة على المبيعات من 50 الى 75 الف دينار كما كان معمول به سابقا.
وقرر ابو حمور استثناء خدمة المقاولات الى جانب الخدمات الستة عشر التي يشكل الاقتطاع منها صعوبات من التعليمات التنفيذية للمادة 12/أ من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009.
وكشف ان الحكومة ستصدر قريبا قانون تشجيع الاستثمار الجديد مثلما ان الوزارة ماضية في التعاون مع مجلس الشراكة مع القطاع الخاص لتوضيح بنود قانوني ضريبة الدخل والمبيعات الجديدان.
وكان وزير المالية يتحدث الى الفعاليات الاقتصادية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في المملكة لمناقشة أهداف ومرتكزات قانون ضريبة الدخل الجديد والقانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات رقم (29) لسنة 2009.
وقال "أن القانونين جاءا في إطار الحاجة لإصلاح النظام الضريبي للمملكة والذي أكدت عليه التوجيهات الملكية السامية للحكومة بضرورة إعادة النظر في التشريعات الضريبية لتحقيق العدالة والشفافية وتشجيع الإستثمار ومنع التهرب الضريبي".
واضاف وزير المالية امس السبت بحضور رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ورئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازره، أن أهم أهداف مشروع قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 تتمثل في تشجيع الاستثمار ورفع النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد الأردني وتحسين الإطار القانوني للنظام الضريبي وتحسين عدالة النظام الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية.
وبين ان اهداف القانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات توحيد إجراءات الإدارة الضريبية المتعلقة بضريبة المبيعات بشكل ينسجم مع إجراءات الإدارة الضريبية المتعلقة بضريبة الدخل وتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح في المعاملة الضريبية وتبسيط الإجراءات.
كما بين انه يهدف كذلك الى تحسين الإطار القانوني لضريبة المبيعات بإلغاء التشتت في القوانين التي تفرض ضرائب على المبيعات وتوحيدها ضمن إطار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأشار ابو حمور في اللقاء الذي عقد في المركز الثقافي الملكي إلى أن قانون ضريبة الدخل الجديد يقوم على عدد من المرتكزات الرئيسة أهمها تخفيض النسب الضريبية بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية ويسهم في تحسين مستوى الدخل المتاح للأفراد حيث تم تعديل النسب الضريبية للأشخاص الطبيعيين بشكل يعزز الالتزام الطوعي للمكلفين لتصبح 7 بالمئة عن كل دينار من 12 الف دينار الأولى و14 بالمئة عن كل دينار من كل دينار مما تلاها وتعديل النسب الضريبية للأشخاص الاعتباريين بشكل يمكن من تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد الأردني وبحيث يشمل التحفيز جميع القطاعات الاقتصادية وبصورة عادلة ومتوازنة.
والنسب الضريبة في القانون الجديد هي 14 بالمئة بالنسبة لجميع الأشخاص الاعتباريين بإستثناء ما ورد منهم في البندين التاليين 24 بالمئة على شركات الاتصالات الأساسية وشركات الوساطة المالية وشركات الصرافة وشركات التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي و30 بالمئة على البنوك والشركات المالية.
وفيما يتعلق بالإعفاءات الشخصية للمكلفين فقد تم توحيد الإعفاءات للشخص الطبيعي المقيم بشكل يمكن من تبسيط الاجراءات الضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية لتصبح 12 الف دينار للمكلف و12 الف اخرى عن المعالين مهما كان عددهم بحيث يصبح مبلغ الإعفاء الإجمالي للعائلة ما مقداره 24 الف دينار سنويا.
وتم اعفاء النشاط الزراعي من اجل تحفيزه لجميع الأشخاص الطبيعيين واعفاء أول 75 الف دينار من النشاط الزراعي للشخص الاعتباري.
وبموجب قانون الضريبة الجديد قال ابو حمور انه بهدف تشجيع الاستثمار من المقيمين في المملكة وغير المقيمين وجذب الاستثمارات الخارجية فإن مشروع القانون يتضمن إعفاء أرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها مقيم سواء كانت هذه التوزيعات لشخص مقيم او غير مقيم في المملكة.
وأضاف انه يتضمن كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية المتحققة داخل المملكة باستثناء الأرباح على الأصول الخاضعة للاستهلاك وإعفاء الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وإسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية والوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي حيث تخضع دخول هذه الجهات حالياً لضريبة الدخل.
ولفت إلى أن القوانين الجديدة تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين وإعادة تنظيم العلاقة بينهما وتحديدها بشكل واضح وحصر الإجراءات المتعلقة بالإقرارات الضريبية وتدقيقها وبمدد محددة بشكل يحقق الثقة والأمان للمكلفين ويؤدي إلى الالتزام الطوعي، ويعزز جسور الثقة المتبادلة، والالتزام الطوعي للمكلفين الذي يكفله وضوح الإجراءات المتعلقة بالإقرارات الضريبية وتدقيقها.
وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل التي أثير حولها بعض التساؤلات خلال الفترة الأخيرة، حيث بين وزير المالية انه بموجب أحكام المادة (12/أ) يتم اقتطاع ضريبة من بدل الخدمة الذي يدفعه الشخص الاعتباري مقيم بنسبة 5 بالمئة ونصت أحكام الفقرة (د) من هذه المادة على ان تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنظيم أحكام وإجراءات تطبيق هذه المادة .
وأكد أن أحكام القانون تمثل الإطار العام لأحكام الضريبة وان تطبيق هذه الأحكام وإجراءاتها والخدمات التي يشكل الاقتطاع منها صعوبات تستثنى بالتعليمات، موضحا انه لذلك تم استثناء 16 خدمة هي خدمات الشحن البحري وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها وخدمات النقل البري وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها وخدمات التأجير التمويلي المؤداة من أشخاص اعتباريين مرخصين وخدمة الفنادق والمطاعم وخدمات التخليص وخدمات البرمجة المقدمة من الشركات.
وقال انه تم كذلك استثناء خدمات الإستشفاء المقدمة من المستشفيات وخدمات الدعاية والإعلان وخدمات الأمن والحماية وخدمات التدريب المقدمة من الشركات وخدمات الأنشطة المصرفية المقدمة من البنوك وخدمات أنشطة التأمين وخدمات أنشطة الاتصالات المقدمة من قبل شركات الاتصالات الأساسية وخدمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المقدمة من شركات الكهرباء المساهمة العامة وخدمات النقل الجوي وخدمات النظافة ويضاف لها خدمة المقاولات.
ولفت وزير المالية إلى انه "سينظر في أي خدمات لاحقة يشكل الاقتطاع منها مباشرة صعوبات أو معوقات".
وبالنسبة لموضوع الضريبة المقطوعة، بين أبو حمور أن أحكام القانون حددت تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في تنظيم القيود والسجلات المحاسبية، ولكن في الوقت نفسه وبهدف توفير المرونة وعدم ترتيب أعباء مالية على بعض الجهات، موضحا ان احكام القانون نصت صراحة على إمكانية استثناء تلك الجهات من تنظيم هذه القيود والسجلات حسب المعايير المحاسبية الدولية، وكذلك هناك استثناء في تطبيق أساس الاستحقاق بحيث يمكن لأشخاص طبيعيين ممارسين لمهن معينة ونشاطات تحدد ضمن تعليمات استخدام الاساس النقدي.
وقال أن أحكام القانون تمكن من اعتماد نسب الربح القائم أو الربح الصافي لغايات احتساب ضريبة الدخل، لذلك فإن أحكام القانون توفر قدر من المرونة لمعالجة أي مشكلات أو صعوبات أو تعقيدات قد تحدث في التطبيق.
وفي توضيح لمفهوم الضريبة المقطوعة قال وزير المالية "إن هناك من خبراء القانون من يعتبر أن مفهوم الضريبة المقطوعة مخالف لأحكام الدستور في مفهوم ضريبة الدخل وان تطبيقها يرتب عمليا اعتبارها ضريبة مبيعات بدلا من ضريبة على الدخل إلا انه ومن مبدأ المرونة فان أحكام القانون المعمول بها حاليا تمكن من إخضاع نشاطات معينة لنسب ربح قائم ونسب ربح صافي بعد دراستها من قبل لجنة تم تشكيلها في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهذه الغاية".
وفيما يتعلق بموضوع شركات التضامن والتوصية البسيطة أوضح ابوحمور انه وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فإن الشركات بمختلف أنواعها بما فيها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة لها شخصية معنوية اعتبارية مستقلة عن شخصية أصحاب ومالكي هذه الشركات وبذلك فان معاملة جميع الشركات بما فيها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة معاملة ضريبية موحدة تؤدي إلى تبسيط النظام الضريبي وعدم وجود تعقيدات في ملفات المكلفين الذين لهم أكثر من ملكية أو حصة في شركات تضامن أو شركات توصية بسيطة.
وقال انه بهدف معالجة المشكلات التي قد تنتج عن معاملة شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة فقد تم مساواة معدل الضريبة للشخص الطبيعي والذي حده الأعلى 14 بالمئة بمعدل الضريبة للشخص الاعتباري 14 بالمئة باستثناء بعض الأنشطة، وهكذا فإن توحيد معدل الضريبة للشخص الاعتباري بنسبة عامة 14 بالمئة مع الحد الأعلى لنسبة الضريبة على الشخص الطبيعي سوف لا يرتب وجود مشكلات في تطبيقه ويحقق المساواة والعدالة بين جميع أنواع الشركات من جهة وبين الشركات والأشخاص الطبيعيين.
وأكد وزير المالية أن أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 حافظت على نفس المعاملة الضريبية التي كانت تعامل بها الغرف الصناعية والغرف التجارية والنقابات والجمعيات الخيرية والدينية.
واوضح ان أحكام المادة 5 من قانون ضريبة الدخل نصت على إعفاء دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الدينية والخيرية والثقافية التربوية والصحية من دخلها الذي لا يستهدف الربح وذلك لوجود بعض من هذه جهات تحقق دخل من نشاطات تستهدف الربح أما بخصوص غرف الصناعة وغرف التجارة فانها لا تستهدف الربح في أعمالها وبالتالي ليس لديها دخل من نشاط يستهدف الربح، مما لا يتطلب وجود حكم خاص بذلك، وهكذا فمن الواضح أن المعاملة الضريبية للغرف الصناعية والغرف التجارية لم تتغير عن القانون السابق.
(بترا)