صحيفة العرّاب

«العراب نيوز» تنشر نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية والصادرة بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته.

 وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة له مؤخرا الموافقة على النظام بتاريخ 29 ـ 12 ـ 2009 والذي يعمل به اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ ,2010
 
وفيما يلي نص النظام:
 
المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام اصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية لسنة 2010 ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2010).
 
المادة 2 - تكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 
القانون: قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حسب مقتضى الحال.
 
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
 
المدير: مدير عام الدائرة.
 
الضريبة: الضريبة المفروضة بموجب القانون.
 
المحكمة: المحكمة المختصة وفق احكام القانون.
 
المادة 3 - أ - يجب ان تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البداية الضريبية على البيانات التالية:
 
1 - اسم المحكمة.
 
2 - اسم المدعي بالكامل واسم وكيله وعنوان كل منهما للتبليغ.
 
3 - المدعى عليه مصدر القرار المطعون فيه بصفته الوظيفية ويمثله المدعي العام الضريبية.
 
4 - الرقم الضريبي للمدعي والفترة الضريبية التي يقدم الطعن بشأنها.
 
5 - تاريخ تبلغ الاشعار الخطي بالقرار المطعون فيه وطريقة التبليغ.
 
6 - مبلغ الضريبة واي مبالغ اخرى مطالب بها في القرار المطعون فيه وما يسلم به المدعي من تلك المبالغ على ان يرفق باللائحة ما يثبت دفع ما يسلم به او دفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه في حالة التقسيط.
 
7 - وقائع الدعوى واسانيدها وطلبات المدعي.
 
8 - توقيع وكيل المدعي وتاريخ تحرير الدعوى.
 
ب - تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق احكام القانون لدى محكمة البداية الضريبية.
 
المادة 4 - أ - يجوز للمحكمة بعد قبول الدعوى شكلا تأجيلها باتفاق الطرفين لمرة واحدة او اكثر لاتاحة الفرصة لحلها مصالحة على ان لا يزيد مجموع مدد التأجيل في جميع الحالات عن ستين يوما.
 
ب - اذا لم يتفق الطرفان على تأجيل الدعوى لغايات المصالحة او لم يتم اجراء المصالحة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيقدم المدعي العام الضريبي الملف الخاص بالقرار المطعون فيه او صورة مصدقة عنه ويعتبر هذا الملف عند تقديمه بينة للمدعي العام الضريبي.
 
ج - يقدم المدعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الملف الضريبي حافظة بجميع مستنداته وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة واي بينة اخرى يجيزها القانون.
 
د - بعد ختم المدعي بيناته يقدم المدعي العام الضريبي اي بينات لازمة للرد على بينات المدعي ولهذا الغرض يقدم المدعي العام الضريبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ ختم المدعي بيناته حافظة مستنداته وقائمة بالبينات الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة واي بينة اخرى يجيزها القانون.
 
هـ - يكون ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه في كل من الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة قابلا للتمديد بموافقة المحكمة لمرة واحدة فقط لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما.
 
المادة 5 - يقدم الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتاريخ قيام الدائرة بتبليغ المدعي الاشعار بمقدار الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة عليه وفق الحكم الصادر عن محكمة البداية الضريبية اذا لم يكن ذلك الحكم وجاهيا.
 
المادة 6 - أ - يجب ان تشتمل لائحة الاستئناف على البيانات التالية:
 
1 - المستأنف ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ.
 
2 - المستأنف عليه ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ.
 
3 - المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
 
4 - تاريخ تبلغ المستأنف للاشعار بنتيجة القرار المستأنف وفق احكام المادة (5) من هذا النظام ان لم يكن الحكم الصادر وجاهيا.
 
5 - بيان جميع اسباب الاستئناف بصورة موجزة وخالية من الجدل في بنود مستقلة ومرقمة.
 
6 - طلبات المستأنف.
 
7 - توقيع وكيل المستأنف او من يمثله وتاريخ تحرير الاستئناف.
 
2 - تقدم لائحة الاستئناف الى محكمة البداية الضريبية او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها ، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الاستئناف بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.
 
المادة 7 - يقدم التمييز خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كام وجاهياً او من اليوم التالي لتاريخ قيام الدائرة بتبليغ المدعي الاشعار بمقدار الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة عليه وفق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبة اذا لم يكن ذلك الحكم وجاهياً.
 
المادة 8 - أ - تقدم لائحة التمييز مطبوعة على ان تشتمل على البيانات التالية:
 
1 - المميز ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ.
 
2 - المميز ضده ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ.
 
3 - المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
 
4 - تاريخ تبلغ المميز للاشعار بنتيجة الحكم المميز وفق أحكام المادة (7) من هذا النظام ان لم يكن ذلك الحكم وجاهياً.
 
5 - أسباب الطعن بالتمييز واضحة من الجدل ، وفي بنود مستقلة ومرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته ، وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية مطبوعة تتعلق بأسباب الطعن.
 
ب - تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستناف الضريبية او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها ، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة التمييز بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة الاستئناف الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.
 
المادة 9 - أ - يستوفى عن الدعوى رسم بنسبة 3% من الفرق بين مقدار الضريبة او المطالبة والمقدار الذي يسلم به المدعي من تلك الضريبة او المطالبة على ان لا يقل هذا الرسم عن ثلاثين ديناراً (بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة او مطالبة لوقوع المدعي في خسارة) وان لا يزيد على ثلاثمائة دينار وذلك لكل فترة ضريبية عن كل درجة من درجات التقاضي.
 
ب - لا يترتب على النيابة العامة الضريبية أي رسوم.
 
ج - يدفع المدعي نصف الرسم المقرر اذا قام بتجديد الدعوى التي اسقطت لاول مرة ويدفع الرسم كاملا اذا قام بتجديده بعد اسقاطه مرة ثانية.
 
المادة 10 - أ - اذا تمت المصالحة وفق احكام القانون يجوز لطرفي الطعوى ان يطلبا من المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه وكيل المدعي وعضو النيابة العامة الضريبية المختص وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً عنها.
 
2 - اذا تمت المصالحة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكانت القضية قيد النظر لدى محكمة التمييز يقدم طرفا الدعوى طلبا خطيا مشتركاً لنظر القضية مرافعة لتسجيل المصالحة ، وتعين محكمة التمييز موعدا لرؤيتها وتدعو الطرفين للحضور لاثبات ما اتفقا عليه من صلح في محضر الجلسة ويوقع عليه من قبلهما ، وعلى محكمة التمييز تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً عنها.
 
المادة 11 - أ - لا يجوز للمحامي ان ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة واذا كانت الدعوى منظورة امام محكمة الاستئناف الضريبية فيشترط حضور المدعي او من يمثله.
 
2 - لا يجوز للمدعي عزل المحامي الا بحضور المدعي او من يمثله للاعلان عن العزل امام المحكمة.
 
5 - اذا تم الانسحاب او العزل على الوجه المبين في الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من هذه المادة فتعطي المحكمة المدعي مهلة خمسة عشر يوما لتوكيل محام آخر تحت طائلة اسقاط الدعوى.
 
المادة 12 - تحكم المحكمة ، حسب مقتضى الحال ، بأتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف وفقا لما يلي:
 
1 - يتحمل الرسوم والمصاريف وفقاً لقرار المحكمة من يلي:
 
1 - المدعي اذا كان تقدير المحكمة لمقدار الضريبة او المطالبة الواجب دفعها لا يقل عن المبلغ المقدر او المطالب به في القرار المطعون فيه.
 
1 - الخزينة اذا كان تقدير المحكمة لمقدار الضريبة او المطالبة الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المدعي.
 
ب - 1 - اذا كان مبلغ الضريبة او المطالبة الواجب دفعها وفقاً لتقدير المحكمة يقع بين المبلغ المقدر او المطالب به والمبلغ الذي قدره المدعي لتلك الضريبة فيحكم على الطرفين بالرسوم والمصاريف النسبية.
 
2 - اذا ادعى المدعي بالخسارة وحكمت بها المحكمة يتم حساب نسبة الرسوم والمصاريف المحكوم بها على أساس الفرق بين الدخل الصافي او الخسارة المحكوم بها وبين الخسارة المطالب بها منسوباً الى المقدار المتنازع عليه من الدخل الصافي او الخسارة كما ورد في القرار المطعون فيه ج - 1 - تحدد المحكمة في قرارها أتعاب المحاماة المحكوم بها لأي من طرفي الدعوى مع مراعاة النسبة المقررة لأتعاب المحاماة وفق احكام قانون نقابة المحامين النافذ.
 
2 - تؤول اتعاب المحاماة المحكوم بها للنيابة العامة الضريبية لصندوق خاص ينشأ بموجب تليمات يصدرها المدير لهذه الغاية تتضمن كيفية توزيع وصرف هذه الاتعاب على موظفي الدائرة لغايات تحسين ظروف عملهم ورفع كفاءتهم الوظيفية.
 
المادة 13 - في غير الحالات المنصوص عليها في القانون او هذا النظام تسري احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
 
المادة 14 - تسري احكام هذا النظام على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به وتعتبر اي من اجراءات المحاكمة التي تمت بموجب احكام نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتتميز قضايا ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2003 صحيحة.
 
المادة 15 - يلغى نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (8) لسنة ,2003.