تنتهي بداية الاسبوع المقبل المهلة القانونية الممنوحة لاعضاء مجلس النواب السابق لتقديم اقرارات ذممهم المالية الى دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل الا ان اكثر من نصف اعضاء المجلس لم يسلموا الاقرار الخاص بهم وفق مصادر موثوقة.
وبحسب ذات المصادر فان اغلب اعضاء مجلس الاعيان والوزراء الجدد في الحكومة الحالية والمستقيلين من السابقة قد قدموا الاقرارات الخاصة بهم رغم ان المهلة القانونية الممنوحة لهم لا زالت في منتصفها.
وستقوم دائرة أشهار الذمة بتوجيه انذارات عدلية للمتخلفين بعد انتهاء المدة القانونية بحسب نص القانون الذي يلزم النواب السابقين بتعبئة نماذج الاقرار وإعادتها إلى الدائرة ليتم مقارنتها بالاقرارات المقدمة سابقا من النواب والتحقق من اية زيادات غير طبيعية في اموالهم.
وتقضي احكام القانون بان يقدم المكلفون اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم وتسليمهم نموذج الاقرار والا فان الدائرة ستلجأ الى انذارهم عدليا بضرورة تقديم الاقرارات وتمنحهم شهرا ثانيا للتقديم فيما يحال المتخلفون عن تقديم الاقرار بعد انقضاء المهلة الثانية الى المحكمة المختصة.
يشار الى ان المادة 11 من قانون اشهار الذمة نصت على انه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل على اثراء غير مشروع لنفسه او لغيره وبغرامة تعادل مقدار ذلك الاثراء ورد مثله.
كما نص القانون على ان يعاقب بالحبس او بالغرامة او بكلتا العقوبتين اي شخص تخلف دون عذر مشروع عن تقديم اقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك. وتشمل قائمة الخاضعين لاحكام قانون اشهار الذمة المالية حسب ما حددت المادة (2) من القانون رقم (54) لسنة 2006 رئيس الوزراء والوزراء والقضاة ورؤساء واعضاء مجالس المفوضين ورؤساء ومدراء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء وامين عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى.
كما تشمل رئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجلسين ورؤساء واعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل اي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم بها الحكومة باكثر من50 بالمئة.
وبحسب القانون يتم تقديم إقرار الذمة المالية بصورة دورية خلال شهر كانون الثاني الذي يلي انقضاء سنتين على الإقرار السابق ، وذلك طيلة مدة خضوع الشخص المعني لأحكام هذا القانون وعند تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه.الدستور