خفضت محكمة الجنايات الكبرى امس عقوبة متهم اقدم على قتل شقيقته من الاعدام شنقا حتى الموت الى الاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات لاسقاط الحق الشخصي عنه مما اعتبرته المحكمة انه سبب لتخفيف الحكم.
وبين القرار ان المتهم (د.ح.ر) 21 عاما اقدم على طعن شقيقته بسكين لشكه بسلوكها بعد ان لاحظ انها تتحدث بهاتفها الخلوي باستمرار مما ولد لديه الشك في تصرفاتها وعزم العقد على قتلها واخذ يفكر في طريقة للخلاص منها, ولكونه كان يعيش معها في نفس المنزل بسبب وجود زوجها في السجن اثر اتهامه بارتكاب جريمة قتل مما سهل عليه مهمته,وفي تشرين الاول من عام 2007 وبعد ان تأكد من ذهاب اطفال شقيقته الى مدارسهم ذهب لغرفتها وهو يخفي في ملابسه سكينا فطلبت منه ان يذهب لشراء بعض الحاجيات فاوهمها انه متوجه للسوق وذهب باتجاه باب المنزل وطلب منها ان تغلق الباب خلفة وعندما اقتربت منه لاغلاق الباب بادرها بطعنة قوية في بطنها بوساطة السكين التي كانت بحوزته ثم طعنها طعنة اخرى في الظهر وامسكها من رقبتها بكلتا يديه وضغط عليها بقوة ثم طعنها في صدرها وفي انحاء متفرقة من جسدها وحاول جز عنقها بالسكين الا انه لم يتمكن فادخل السكين في عنقها من الجهة اليمنى واخرجها من الجهة اليسرى حتى تأكد انها فارقت الحياة.فقام بمسح السكين ولفها ببلوزة بيضاء وتوجه لمنزل شقيقته الاخرى والتي غافلها واخفى السكين في منزلها تحت التراب ثم توجه للسوق وقام بشراء الحاجيات التي كانت المغدورة طلبتها منه وعاد لمنزلها وما ان دخل المنزل ولابعاد الشبهة عن نفسه قام بالصراخ والاستنجاد بالجيران لايهامهم بانه متفاجىء بالامر, وبالتحقيق معه اعترف بقتله للمغدورة.
واكد قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي رزق ابو الفول ان المشرع حدد الحالة التي يستفيد منها الاشخاص من العذر المخفف حيث حصرها في حالة التلبس بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع كما اشترط المشرع كذلك توافر عنصر المفاجأة فاذا توافرت هذه الحالة يستفيد الفاعل من العذر المخفف وهذا يعني ان المشرع اراد بذلك تقييد المحكمة التي تصدر الحكم من حيث استعمال المادة 98 من قانون العقوبات في القضايا التي ترتكب بدافع الشرف وبالمفهوم المخالف لهذه المادة فاذا لم يثبت ان القتل تم بحالة التلبس فان الفاعل لا يستفيد من العذر المخفف.
مشيرا القرار ان وكيل الدفاع لم يقدم اية بينة تثبت ان المتهم اقدم على قتلها وهي في حالة تلبس بالزنا او في فراش غير مشروع الامر الذي يتعذر معه الاستفادة من العذر المخفف وفقا لاحكام المادتين 340 و98 من قانون العقوبات.