أصدر وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور التعليمات المعدلة لتعليمات اقتطاع ضريبة الدخل على قطاع الخدمات التي لا يشملها اقتطاع ضريبة الدخل بنسبة الـ5 % عند تسديد مطالبات بدل هذه الخدمات مباشرة.
وجاء تصريح الوزير استناداً لأحكام المادة (12) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 والتي تشمل أحكام المواد 1 و2 و3.
وورد في المادة الأولى من القانون "تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم (1) لسنة 2010) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية". وتستثني التعليمات كلا من أحكام اقتطاع بدل خدمات الأنشطة المصرفية المقدمة من البنوك، وخدمات أنشطة التأمين، وخدمات أنشطة الاتصالات المقدمة من قبل شركات الاتصالات الأساسية، وخدمات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المقدمة من شركات الكهرباء المساهمة العامة.
كما تشمل خدمات النقل الجوي، وخدمات الشحن البحري وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها، وخدمات النقل البري وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها،وخدمات التأجير التمويلي المؤداة من أشخاص اعتباريين مرخصين بذلك.
كما تستثني التعليمات خدمة الفنادق والمطاعم، وخدمات التخليص، وخدمات البرمجة المقدمة من الشركات، وخدمات الاستشفاء المقدمة من المستشفيات، وخدمات الدعاية والإعلان، وخدمات النظافة، وخدمات الأمن والحماية، وخدمات التدريب المقدمة من الشركات، وخدمات المقاولات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليه من نقابة المقاولين الأردنيين، وخدمات السلامة العامة، وخدمات الصيانة والمشتملة على قيمة مواد وسلع وأجور عمالة، وخدمات تجهيز الأطعمة والمراسلة والنقل والمصبغة المقدمة للمستشفيات، وخدمات التحميل والتنزيل، والخدمات التي يتم تأديتها من شخص اعتباري- من غير الشركات المدنية – لديه رقم ضريبي (دخل ومبيعات)، وأي خدمة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير.