قضت محكمة الجنايات الكبرى أمس بالإعدام شنقا حتى الموت لمتهم أدين بجناية القتل خلافا لأحكام المادة (328/2) عقوبات، قرارا وجاهيا قابلا للتمييز.
وتبرأ فصول القضية عندما التقى المتهم الأول عندما كان يتجول عند الساعة الواحدة ظهرا في السادس من شهر آذار (مارس) للعام 2006 في سوق تجاري في إحدى محافظات الجنوب بالمتهم الثاني، حيث أخبره بوجود زجاجة مشروبات كحولية مخبأة قرب منزله، حيث اتفقا والمغدور على تناول هذه المشروبات ليلا، وفق قرار المحكمة.
وبين القرار أنه وعند الساعة الرابعة والنصف من عصر نفس اليوم التقى المتهم الأول بالمغدور واستقلا سيارة "التاكسي"، في طريقهما لاصطحاب المتهم الثاني، حيث توجهوا بعد ذلك إلى منطقه خالية وطلبوا من صاحب "التاكسي" العودة إليهم في الساعة التاسعة ليلا ليقلهم.
وبعد تناولهم المشروبات الكحولية، وفق قرار المحكمة، الذي أوضح أن سائق "التاكسي" حضر في الموعد المحدد ليقلهم، حيث قام المتهم الثاني بحمل المغدور إلى السيارة لأنه كان ثملا وغير متمالك لقواه، وتوجهوا الى منزل المتهم الأول. وبحسب القرار، فإن المتهم الاول ترك المغدور لينام في بيته، وخلال الليل حاول ممارسة الرذيلة معه، حيث استيقظ المغدور أثناء ذلك وبدأ بمقاومة المتهم الذي حاول إسكاته عن طريق الضغط على حنجرته ما أدى الى مقتله.
وأوضح قرار المحكمة أن المتهم قام بارتداء ملابسه وذهب في سبات، حيث هاتف في الصباح الدفاع المدني الذي قام بفحص المغدور ليتبين وفاته، ليعترف الجاني بعدها بارتكابه الجريمة.
وقضت محكمة الجنايات الكبرى بالإعدام شنقا حتى الموت للمتهم الأول بعد إدانته بجناية القتل وبراءة المتهم الثاني من تهمة التدخل بالقتل طبقا للمادة "328/2".