قضت محكمة الجنايات الكبرى أمس، بوضع متهم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة، بعد إدانته بجناية القتل العمد، وفقا لأحكام المادة (328/1) عقوبات، قرارا وجاهيا قابلا للتمييز.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد خشاشنة وعضوية القاضيين جمال الزعبي وهايل العمرو، وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة.
وبين القرار ان هناك خلافات سابقة بين المغدور وشقيق المتهم، بحيث انتهت تلك الخلافات بوقوع الصلح بينهما، إلا ان المتهم "لم يعجبه ذلك، وتولد حقد في نفسه وصمم على قتل المغدور".
وفي السابع والعشرين من نيسان (ابريل)، وأثناء عودة المتهم إلى منزله، شاهد المغدور يجلس داخل محل أحذيه يعود لشاهد في مخيم الزرقاء، فاعتبر ذلك فرصة لتنفيذ ما عزم عليه، فدخل الى منزله واحضر مسدسا جهزه لهذه الغاية و"بلطه" وتوجه إلى المحل الذي كان يتواجد فيه المغدور.
وبين القرار أن الجاني صوب مسدسه باتجاه المغدور ليرديه قتيلا، وبعد إنهاء فعلته أخفى المسدس داخل دكان، ليتم بعد ذلك إلقاء القبض عليه ويعترف بفعلته.
وعلل القرار سبب الوفاة بتهتك الدماغ ونزيف داخلي نتيجة الإصابة بعيار ناري واحد نافذ من الرأس.