صحيفة العرّاب

التمييز تنقض حكما بإدانة متهم بهتك عرض حدث

نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الشرطة والذي يقضي بادانة متهم بجناية هتك عرض حدث في الرابعة عشرة من عمره بعد تهديده بالحبس والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة تسع سنوات واربعة اشهر, وخفضت المحكمة العقوبة بحقه الى النصف لتصبح اربع سنوات وسبعة اشهر لكونه شاب وفي مقتبل العمر والمعيل الوحيد لاسرته.

 وعللت المحكمة سبب نقضها للحكم الى ان احد اعضاء الهيئة الحاكمة سبق وان نظر الدعوى في مرحلة التحقيق حينما كان يشغل وظيفة مدعي عام وانه اصدر قرار الظن في القضية وانه اشترك كأحد اعضاء الهيئة الحاكمة في القضية فيمتنع ان يشترك في نظرها كقاضي حكم,مشيرا القرار ان ذلك يخالف المادة من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على انه لا يجوز لقاضي ان يحكم في الدعوى التي تولّى وظيفة النيابة العامة فيها.
 
وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي عبد الله السلمان ان الحدث كان قد تعرض لاعتداء من قبل ابن شقيق المتهم وعندما عرف المتهم بذلك استغل ضعف الحدث وخوفه من الفضيحة واخذ يهدده بالحبس وباخبار والده وكشف امره اذا امتنع عن ممارسة اللواط معة مما كان يخفيه ويجعله ينصاع لاوامره والذهاب معه لممارسة اللواط, الا ان بلغ شقيقه ان المتهم معروف بسوء الاخلاق وان علاقته قوية بالحدث مما اثار شك شقيقه واخذ يسأل الحدث والذي اخبره انه اعتدى عليه ثلاث مرات.
 
وثبت لهيئة المحكمة ان المتهم لم يحافظ على كرامة وظيفته وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها لذا قررت طرده من الخدمة كما قررت اعادة القضية لنظر الدعوى من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا واستكمال اجراءات التقاضي ومن ثم اصدار القرار.