نقضت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة الشرطة يقضي بادانة احد افراد الامن بجنايتي الاتجار بالمخدرات وترويج اوراق بنكنوت مزيفة (دولارات امريكية) وتهمتي تعاطي المخدرات ومخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب خلافا لقانون الامن العام ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف وتغريمه خمسة الاف دينار.
وعللت محكمة التمييز نقضها لقرار محكمة الشرطة بان الشاهد الذي قام بدور المشتري للمخدرات الذي اعتمدت شهادته كبينة رئيسية في الدعوى ولم يكن مكلفا بتعقب المتهم وليس من ضمن مرتب مكافحة المخدرات انما ذهب متطوعا لمنزل المتهم لتناول العشاء وانه قام بدفع ثمن حبوب الكبتاجون المخدرة من حسابه وكذلك استلامه لورقة نقدية قيمتها مئة دولار مزورة من دون دفع مقابل واحتفاظه بها فترة من الزمن قبل تسليمها, اضافة انه لم يتطرق اثناء اقواله امام المحكمة الى ذكر شخص اخر كان قد اعطاه معلومات ثم بدأ من خلالها ملاحقة المتهم خشية تورطه في القضية مما دفع محكمة التمييز للشك في شهادته ونقض حكم محكمة الشرطة.
وكان المتهم اخبر الشاهد ان بحوزته مبلغا من الدولارات الامريكية المزيفة واعطاه ورقة نقدية مزيفة من فئة المئة دينار وان سعر الورقة الواحدة 35 دينارا اردنيا كما ابدى استعداده لتأمين الشاهد بمئة حبة حبوب مخدرة من الكبتاجون المخدرة وقام بالفعل بارسال 95 حبة للشاهد ثم اعتذر له عن النقص واستعد لتعويضه لاحقا حيث قام الشاهد بتسليم الحبوب المخدرة وورقة المئة دولار المزيفة للاجهزة الامنية حيث تبين ان ورقة النقد قد تخدع المواطن العادي ولا تخدع موظفي البنوك والصرافين.
والثابت حسب قرار المحكمة ان المتهم دأب على تعاطي المواد المخدرة منذ عدة شهور سابقة من هذه القضية.
وكانت محكمة الشرطة اوردت في قرارها ان مجمل افعال المتهم وتصرفاته المتمثلة بمخالفة الاوامر والتعليمات المنصوص عليها في القانون خاصة وانه رجل امن ومن واجبه منع الجرائم قبل وقوعها والعمل على اكتشافها والقبض على فاعليها وليس ارتكابها فانه بذلك لم يحافظ على كرامة وظيفته وسلك في تصرفاته مسلكا لا يتفق والاحترام.