شمل نظام التامين الالزامي للمركبات الجديد الذي اقره مجلس الوزراء امس الاول سائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث في التغطية التامينية لأسباب إنسانية واجتماعية.
مصدر مسؤول في هيئة التامين قال ان النظام حدد حالات رجوع شركة التأمين على سائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث, واشتمل توضيحاً للحالات التي يغطيها التأمين وهي موضع خلاف بين شركات التأمين والمستفيدين من وثائق التأمين.
واضاف في تصريح خاص لـ العرب اليوم ان النظام اعتبر مبالغ التعويض عن الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم وبدل العجز المؤقت مبالغ مقطوعة تلتزم شركة التأمين بدفعها بمجرد وقوعها, على أن تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية لغايات تحديد بدل العجز المؤقت.
واكد ان الزام شركة التامين بدفع مبالغ التعويض عن الوفاة والعجز بمجرد حدوثها سيحد من خلافات بعض شركات التأمين والمستفيدين من وثائق التأمين ويقلل من حالات اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات والخلافات بين أطراف عقد التأمين, الامر الذي يؤدي الى حصول المتضررين من حوادث المركبات على التعويضات المستحقة في أسرع وقت ممكن.
واضاف ان النظام الجديد ابقى على تامين المركبات الاجنبية حتى في حال انتهاء سريان مفعول وثيقة التأمين التي تحملها مؤمنة حكماً لدى شركة التأمين المصدرة للوثيقة المنتهية مدتها, وعلى أن يستوفى قسط تأمين المركبة الأجنبية عند مغادرتها المملكة.
واشار الى ان هذا الاجراء جاء كون بعض هذه المركبات تقوم بشراء تغطية تأمينية لمدة تقل عن مدة بقائها داخل المملكة, الأمر الذي يعني إمكانية تعريض المواطن وممتلكاته إلى أضرار من دون وجود حماية أو جهة يمكن الرجوع اليها للمطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار.