قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن أهم المزايا التي منحها قانونها الجديد فيما يتعلق بتأمين إصابات العمل رفع نسبة احتساب راتب تقاعد الوفاة الناتجة عن إصابة عمل لتصبح75 بالمئة من اجر المصاب بدلا من60 بالمئة إضافة إلى ربطه بالتضخم سنويا.
وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم الاثنين ان التعديل ينسجم مع جوهر الضمان الاجتماعي بتوفير الحماية الاجتماعية الملائمة لورثة القوى العاملة من خلال تأمين دخل شهري يوفر العيش الكريم لهم يمكنهم من مواجهة تكاليف الحياة واحتياجاتها ويعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ويتوافق مع تشريعات ونظم الضمان والتأمينات الاجتماعية والمعايير الدولية والمحافظة على القوة الشرائية للراتب ومواكبته للظروف المعيشية من خلال ربطه بغلاء المعيشة سنويا.
وأشار البيان الى ان راتب تقاعد الوفاة الإصابية يحسب وفقا للقانون الجديد بنسبة 75 بالمائة من اجر المؤمن عليه الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويضاف لهذا الراتب مبلغ40 دينارا ويخصص الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين من ورثته إضافة إلى نفقات الجنازة البالغة حاليا500 دينار.
يذكر أن راتب الوفاة الإصابية يعد احد الرواتب المخصصة بموجب تأمين إصابات العمل وامراض المهنة ووفقاً لأحكام القانون ولا يشترط لاستحقاقه توفر مدة اشتراك محددة وإنما يشترط أن تكون الوفاة ناتجة عن إصابة عمل يتم اعتمادها من قبل المؤسسة وبالتالي فانه يمكن أن يخصص هذا الراتب منذ الشهر الأول لشمول العامل بالضمان.
وأضافت أدارة الاعلام بالمؤسسة ان القانون الجديد أكد على ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل من خلال إلزام المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل بما يسهم في حماية القوى العاملة وافراد أسرهم من مخاطر حوادث وإصابات العمل بفرض عقوبات على المنشآت المخالفة لهذه القواعد بالإضافة إلى جهود ومبادرات المؤسسة بهذا المجال وتعاونها مع جميع المؤسسات المعنية بهذا الأمر والمشاركة بجهود التوعية والتفتيش التي تقوم بها هذه الجهات وتخصيصها جائزة سنوية للمنشآت المتميزة في مجالات السلامة والصحة المهنية.(بترا)