اصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس تعليمات ناظمة لاعفاءات المعوقين شديدي الاعاقة من رسوم تصريح العمل والمبالغ الاضافية للعامل غير الاردني صادرة بموجب احكام المادة 12 د الناظمة لسوق العمل الاردني.
وتشرط تعليمات الاعفاء ان يكون الفرد المعوق اردني بوجب وثيقة سارية المفعول ومن فئة شديدي الاعاقة وهي الاعاقة العقلية الشديدة والشلل التام للاطراف الاربعة والشلل النصفي والطولي للجسم او الشلل الدماغي الشديد او العجز البصري الكلي كفيف او التصلب اللويحي المتقدم والذي ادى الى اعاقة شديدة واطياف التوحد الشديدة او ذوي الاعاقات المتعددة الشديدة او يكون بحاجة ماسة ودائمة الى المساعدة من الآخرين للقيام باعباء حياته اليومية وان تقتصر مهام العامل غير الاردني على تقديم العون للمعوق وشريطة ان يسلتزم دخل المعوق هذا الاعفاء.
كما تشترط التعليمات ان لايكون الفرد المعوق منتفع من خدمات مؤسسات الرعاية الداخلية من وزارة التنمية الاجتماعية او اي مؤسسة اخرى، وان يحرر المعوق او ولي امره او وصيه تعهدا خطيا بعدم تحويل او تجيير خدمات العامل غير الاردني المعفي من الرسوم لاي اسرة غير اسرة المعوق الذي يعيش في كنفها مهما كانت الظروف وفي حال التأكد من مخالفة ذلك وباي وسيلة سيتم مخاطبة الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجرءات القانونية المتبعة بحقة، مثلما انه لايجوز للاسرة التي لديها اكثر من شخص معوق شديد الاعاقة المطالبة بالاعفاء لاكثر من تصريح مهما كانت الظروف.
وبينت التعليمان انه في حال انقطاع الفرد المعوق عن الاستفادة من خدمات العامل غير الاردني ولاي ظرف كائن، كالموت مثلا فعلى ولي المعوق او وصيه او اسرته ابلاغ التنمية الاجتماعية التي تقوم بدورها بابلاغ وزارة العمل.
وقالت التعليمات يتم تجديد معاملة الاعفاء للعامل غير الاردني سنويا شريطة اثبات استمرار تحقق من شروط الاعفاء بموجب قانون العمل النافذ واحكام هذة التعليمات.(بترا)