صحيفة العرّاب

ضوابط وأسس منح الحوافز لموظفي الخدمة المدنية

اصدر رئيس الوزراء سمير الرفاعي بناءً على توصية من رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت، تعميما يؤكد التقيد بالضوابط والاسس عند منح الزيادات والحوافز الوارده في المادة(30/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة2007 .

 وافاد بيان لديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين ان مجلس الخدمة المدنية كان اقر منح تلك الزيادات والحوافز في وقت سابق، على الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية للموظفين الذين انطبقت عليهم الاسس والمعايير المحدده في النموذج المعد لهذه الغاية من قبل ديوان الخدمة المدنية والمعتمد من مجلس الخدمة المدنية.
 
وتمنح مثل هذه الحوافز بحيث لا تزيد نسبة الموظفين الممنوحة لهم المكافات و/أو الزيادات السنوية بأي حال من الاحوال عن 2بالمئة سنوياً من مجموع عدد موظفي الدائرة في كل فئة وان يكون الاختراع او المؤلف او البحث او الدراسة او الخدمة المتميزة او العمل الابداعي او الانجاز، قد وضع موضع التطبيق لمدة لا تقل عن سنة، مثلما تبين تحقيق الفائدة للجهة التي يعمل فيها الموظف او للمجتمع او ترتب عليه وفراً في النفقات العامة.
 
اما اذا كانت طبيعة عمل الموظف اعداد البحوث والدراسات كجزء من مهامة الوظيفية، فان شروط التميز والاستثنائية والابداع يجب ان تتوفر لمنحه هذه الحوافز، كما انه لا يتم منح الموظف المكافات و/أو الزيادات السنوية لمرة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على الاقل على منحه هذا الحوافز. (بترا)