أوعز وزير الداخلية نايف القاضي إلى الحكام الاداريين في المحافظات بتفعيل العمل بقانون العلم الاردني رقم 6 لسنة 2004 الساري المفعول وعدم التهاون في هذه المسألة.
ووجه القاضي نهاية الاسبوع الماضي كتابا رسميا للمحافظين في مختلف محافظات المملكة يدعوهم فيه إلى تفعيل قانون العلم والالتزام بنص القانون الساري, مؤكدا على الجميع احترام هذا القانون في كل المناسبات والاحتفالات وغيرها من الامور مشيرا انه يجب الانتهاء من رفع اعلام غير اردنية خلال مناسبات اردنية.
ووفق القانون صدرت احكام وشروط خاصة بالعلم الاردني التي اوجبت رفع العلم في الاماكن والمباني التي يتوجب رفع العلم الاردني عليها او فيها والاوقات والمناسبات التي يتم رفعه بها ومكانه بين كما حددت الاعلام الاخرى ومكان السارية الخاصة به وطولها وشروط صنع العلم الاردني اضافة الى كيفية استبدال العلم الاردني بآخر جديد وطريقة اتلاف القديم منه والترتيبـات المتعلقة باستعمال العلم الاردني في مراسم الجنازات الخاصة.
كما تضمنت التعليمات اشكال ومقاييس اعلام الوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة والاماكن والمباني والوحدات والمعسكرات التي ترفع عليها الاعلام الخاصة بالوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة بصورة دائمة او مؤقتة وموقع هذه الاعلام بالنسبة للعلم الاردني مع مراعاة التعليمات المتعلقة بالعلم الاردني.
وحدد القانون الاماكن التي يجب رفع العلم ففي مراكز الحدود والجمارك والمطارات والموانئ البحرية بشكل دائم وسفن الملاحة والقطع البحرية الاردنية في اعالي البحار وسفن الملاحة الاجنبية عند دخولها الموانئ الاردنية, داعيا الى مراعاة عدم مخالفته الشكل والمقاييس والمواصفات والالوان المحددة له.
كما نص على ان لا يعلو عليه أي علم في المكان الواحد وان يكون له مكان الشرف اذا تم رفعه مع اعلام دول اجنبية او اعلام مؤسسات خاصة ويتم رفع العلم الاردني على جميع مباني السفارات والقنصليات الاردنية وعلى منازل وسيارات السفراء او القائمين بالاعمال, اضافة الى القناصل الاردنيين مع مراعاة العرف الدولي وقواعد المجاملة بين الدول والتشريعات المحلية الخاصة بأي منها عند رفع العلم.
كما روعيت الاتفاقيات الدولية والاعراف الدولية فيما يتعلق برفع اعلام الدول الاجنبية على المباني الخاصة بالسفارات والقنصليات والممثليات السياسية الاجنبية المعتمدة لهذه الدول في المملكة وعلى المباني الخاصة بالامم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية او الاقليمية مؤكدا عدم جواز رفع اعلام أي من هذه المنظمات في المملكة على غير المباني الخاصة بها الا في الاعياد والمناسبات الرسمية على ان يكون العلم الاجنبي مصحوبا بالعلم الاردني ومتناسبا معه في المقاييس.
وحظر القانون استعمال العلم الاردني علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية او رفع العلم الاردني اذا كان باليا او ممزقا او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته او رفع اعلام المؤسسات الخاصة من دون رفع العلم الاردني بجانبها وبحيث يعلو عليها.
ووفق القانون فانه يعاقب كل من مزق او حقر او اقدم بأي وسيلة كانت او بأي صورة من الصور, قولا او فعلا, بقصد الاساءة إلى أي من الاعلام المنصوص عليها في المواد بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.
كما أوقع القانون عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (250) مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من رفع او استعمل علما اجنبيا من دون اذن رسمي مسبق من الحاكم الاداري.