اعادت هيئة التأمين الاردنية هيكلة تطبيقات التأمين الإلزامي بما يكفل توفير منافع ومزايا تأمينية جديدة والتي تصب في مصلحة المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمينضمن إطار سعي هيئة التأمين المستمر لتحسين و تطوير قطاع التأمين بما يصب في مصلحة كافة أطراف التأمين , وفق بيان وقال البيان " بدأ مؤخرا تطبيق أحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 و الذي تضمن توضيح الحالات التي يغطيها التأمين ، حيث حدد النظام مبالغ مقطوعة تلتزم شركة التأمين بدفعها للتعويض عن الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم وبدل العجز المؤقت بمجرد وقوع الضرر".
واشار البيان " يتناول النظام تحديد مدة التعطيل لغاية تعويض المتضرر في حالة العجز المؤقت حيث يتم اعتماد التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في هذا الشأن، الأمر الذي سيؤدي بالنهاية إلى الحد من الخلافات بين بعض شركات التأمين والمستفيدين من وثائق التأمين، و تقليل حالات اللجوء للقضاء لحل النزاعات بين أطراف عقد التأمين وحصول المتضررين من حوادث المركبات على التعويضات المستحقة وبأسرع وقت ممكن، كما تم توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل سائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث وذلك لأسباب إنسانية واجتماعية مقابل قسط تأمين إضافي لا يتجاوز (10)دنانير".
واضاف "ولضمان حصول المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين على التعويض العادل خلال مدة معقولة أصدرت هيئة التأمين تعليمات تلزم شركات التأمين بمعالجة المطالبات الواردة إليها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ المطالبة ، على أن يتم إبلاغ طالب التعويض في حال رفض المطالبة بأسباب الرفض خطياً خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ المطالبة ، كما ألزمت هذه التعليمات شركات التأمين بصرف مبلغ التعويض في حال قبول المطالبة والاتفاق على قيمتها خطياً خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ الاتفاق على قيمة المطالبة".
وبين "و يحق للمؤمن له استرداد مبلغ من قسط التأمين الإلزامي في حال إلغاء وثيقة التأمين من قبل المؤمن له أو بسبب التلف الكلي للمركبة بحيث يتناسب قسط التأمين المسترد مع المدة المتبقية من الوثيقة وذلك للمركبة التي لم تتسبب بحادث خلال مدة سريان وثيقة التأمين".
وتابع "وبهدف توفير الحماية لحقوق المواطن الأردني وضمان تعويضه في حال تسببت مركبة غير أردنية بأضرار جسدية أو مادية لأحد المواطنين داخل المملكة، فقد تم اعتبار وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات غير الأردنية سارية المفعول حكماً طيلة فترة وجودها في المملكة بصرف النظر عن مدة السريان كما هي منصوص عليها في الوثيقة وذلك من خلال استيفاء فرق قسط التأمين لهذه المركبات قبل مغادرتها المملكة، ذلك أن التطبيق العملي أظهر قيام بعض هذه المركبات بشراء تغطية تأمينية لمدة تقل عن مدة بقائها داخل المملكة، الأمر الذي يعني إمكانية تعريض المواطن وممتلكاته إلى أضرار دون وجود حماية أو جهة مليئة يمكن الرجوع عليها لمطالبتها بالتعويض. "
معتبرا "ونتيجة لصدور نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم(12) لسنة 2010 فقد ترتب على ذلك بعض الاستحقاقات، منها إعادة إصدار تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الإلزامي للمركبات, وذلك لتحديد مبالغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضررين من حوادث المركبات، و تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات والتي أكدت على تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" بشكل سليم من خلال آلية عادلة يتم بمقتضاها زيادة قسط التأمين على المركبة التي تتسبب بحوادث مرورية بنسب مختلفة وفقاً لنوع الضرر الناجم عن الحادث المروري، بحيث يكون لشركة التأمين الحق بإضافة مبلغ إلى قسط تأمين المركبة الأردنية لا يتجاوز (50%) من مبلغ القسط المحدد في حال تسببت المركبة بحادث أو أكثر خلال السنة التأمينية السابقة لإبرام وثيقة التأمين التي سيتم إضافة الزيادة إليها, وتصبح النسبة في حدها الأعلى (100%) من مبلغ القسط المحدد في حال تسببت المركبة بحادث أو أكثر خلال السنة التأمينية السابقة لإبرام وثيقة التأمين التي سيتم إضافة الزيادة إليها ونتج عن الحادث وفاة أو أكثر أو حالة عجز كلي دائم أو أكثر, وبالمقابل يتم تخفيض القسط للمركبة التي لم ترتكب أي مخالفة مرورية بنسبة (15%)، الأمر الذي من شأنه أن يحفز السائقين على الالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب الحوادث والمخالفات المرورية بسبب مكافأة السائق الملتزم من خلال تخفيض قسط التأمين وبالتالي الحد من حوادث الطرق والذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل".
وختم البيان "و ستقوم هيئة التأمين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن حسن تطبيق النظام الجديد والتعليمات الجديدة من قبل جميع الأطراف المعنية".