صحيفة العرّاب

منح الأردنية الجنسية لأبنائها مكاسب تسعى المنظمات النسائية لتحقيقها

 تتواصل مطالب القطاع النسائي في المملكة بإقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية واعطاء الأردنية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها الى ابنائها، في وقت يحتفل الاردن والعالم يوم غد الاحد بيوم المرأة العالمي.

ويشكل هذا اليوم فرصة مناسبة للمنظمات النسائية الأردنية لتأمل ما استطاعت تحقيقه من مكاسب انتزاع لحقوق اعتبرتها هذه المنظمات "مسلوبة منها".
والى جانب ذلك، تعتبر المنظمات النسائية هذا اليوم فرصة لتجديد الأمل بتعاون اكبر من قبل الجهات المشرعة واصحاب القرار للتعاون معها لتعديل بعض القوانين لخدمة المرأة.
وترى فاعلات في المنظمات النسائية أن إقرار التعديلات على قانون الاحوال الشخصية الاردني المؤقت لعام 2001 ليصبح قانونا دائما، وتعديل قانون الجنسية بشكل يسمح للاردنية المتزوجة من اجنبي منح جنسيتها لابنائها أهم مطلبين للمرأة الاردنية، مؤكدات ان ايجاد آذان صاغيه لتحقيق هذين المطلبين يقع على رأس أجندة عمل هذه المنظمات.
 
رئيسة الملتقى النسائي لحقوق المرأة املي نفاع، اشارت الى ان المنظمات النسائية التي سعت جاهدة لتحقيق هذين المطلبين، قوبلت بـ "تجاهل" و"عدم تجاوب" من قبل اصحاب القرار.
 
واتفقت معها منسق مشروع "من حقك التمتع بحقوق عادلة متكافئة" المحامية علا المومني، بتأكيدها أن المنظمات النسائية حاولت على مدى ثماني سنوات اقناع مجلس النواب بالموافقة على إقرار التعديلات على قانون الاحوال الشخصية الا ان محاولاتها "باءت بالفشل".
 
وكان مجلس النواب الرابع عشر رد القانون للمرة الأولى في العام 2003، بعد ان أوصت لجنته القانونية بـ"إقراره".
 
وقالت المومني ان "نوابا وأعيانا اقترحوا عرض القانون وتعديلاته على دائرة الإفتاء للحصول على الرأي الشرعي حياله".
 
وتمثلت التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية في تعديل ست مواد أولاها رفع قانون الأحوال الشخصية المعدل وفقا للمادة الخامسة منه سن الزواج من 15 عاماً إلى 18 عاما مع إعطاء الحق للقاضي بالإذن لمن هم دون سن الـ 18 عاماً من الذكور والإناث في ضوء تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية.
 
وبرر مشروع "من حقك التمتع بحقوق عادلة متكافئة" تأييده لهذا التعديل بشرح المخاطر الصحية المترتبة على الحمل والولادة في سن مبكرة، فضلا عن تدني مستوى تعليم الفتاة الذي ينتج عنه عدم قدرتها على تربية ابنائها بشكل جيد وعدم قدرتها على دخول سوق العمل وبذلك تصبح "غير منتجة وتعتمد على الآخرين ولا تستطيع إعالة نفسها"، بحسب المومني.
 
المادة الأخرى، التي جرى عليها التعديل، تمثلت في إلزام القاضي وقبل اجراء عقد الزواج المكرر التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة، إضافة الى لزوم اخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى، كما اوجب القانون المعدل على المحكمة إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد اجراء عقد الزواج.
 
وحول نفقة الزوجة العاملة أصبحت، وفق مشروع القانون الجديد، تستحق النفقة اذا كانت تعمل عملا مشروعا واذا وافق الزوج على العمل صراحة ودلالة، و"لا يجوز الرجوع عن موافقته الا لسبب مشروع ودون ان يلحق بها ضرر"، في حين تنص المادة 68 من القانون القديم على ان "لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت دون موافقة الزوج".
 
وأضاف القانون المعدل الفقرتين (ب، ج) الى المادة 126 ليحق للزوجة بموجب الفقرة (ب) الطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها قبل الدخول اذا استعدت لإعادة ما تسلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات، واذا امتنع الزوج عن تطليقها يحق للقاضي فسخ العقد.
 
أما الفقرة (ج) فتعطي الزوجة بعد الدخول الحق بطلب الخلع على ان تقر انها تبغض الحياة مع زوجها وان لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما وان تفتدي نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها، وبذلك تطلقها المحكمة طلاقا بائنا اذا لم يتم الصلح خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
 
ورفع القانون المعدل قيمة التعويض للطلاق التعسفي من نفقة سنة في حده الأعلى، وفق القانون القديم، الى نفقة سنة كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أعلى.
 
وأكدت المادة 163 من مشروع القانون على تساوي حق الأم والولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته، معطياً القاضي الحق بتحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير بحال لم يتفق الطرفان على ذلك.
 
من جانبها، اعطت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مساحة واسعة من نشاطاتها لمحاولة إقرار مشروع القانون، من أبرزها المطالبة بإقراره ضمن لائحة مطالب تقدمت بها إلى رئاسة الوزراء مؤخراً.
 
وكانت اللجنة التقت مؤخراً رئيس الوزراء نادر الذهبي، حيث عرضت أمينه العام أسمى خضر وثيقة المطالب المتضمنة الأحكام الدستورية التي تحتاج إلى التعديل بما يراعي "احتياجات النساء وإزالة التمييز ضدهن عند صياغة قوانين جديدة، فضلا عن شرح لائحة المطالب للمعيقات التي تحول دون تمتع المرأة الأردنية بحقوقها، وتحول كذلك دون استمرارهن في سوق العمل".
 
وتؤكد لائحة المطالب على "أهمية وضرورة الإبقاء على التعديل الذي تم فيما يتعلق برفع سن الزواج للذكر والأنثى إلى ثماني عشرة سنة شمسية، ورفع السن بالنسبة للاستثناء الذي يسمح بتزويج من بلغت الخامسة عشرة إلى ست عشرة سنة شمسية، والتأكد من عدم إساءة استخدام هذا الاستثناء ووضع ضوابط لاستخدامه".
 
وتطرقت اللائحة للمطالبة بـ"الإبقاء على مبدأ حق المرأة في الخلع القضائي أو التفريق بإرادتها مقابل تنازلها عن حقوقها الزوجية التي تستحق لها في حالة الطلاق فقط، أي الحقوق الناشئة عن الطلاق"، مؤكدة على "أهمية رفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي الذي أصبح يصل في حده الأعلى ما يعادل نفقة ثلاث سنوات كونه غير مناسب لبعض الحالات".
 
كما دعت إلى تناسب التعويض مع مدة الزواج "بحيث يتم الإقرار بحق الزوجة المطلقة تعسفياً بعد خمسة عشر عاماً من الزواج في نفقة جارية حتى وفاتها طالما بقيت دون زواج".
 
نفاع اعتبرت عدم مناقشة مجلس النواب الحالي لمشروع قانون الأحوال الشخصية لغاية الآن "عرقلة لمسيرة الحركة النسائية الأردنية، كما يعكس عدم اهتمام المجلس بقضايا تهم المرأة".
 
وسجلت نفاع عتبا على النواب الإناث في المجلس "لعدم تحركهن للضغط باتجاه إقرار مشروع القانون".
 
أمين سر تجمع لجان المرأة الوطني الأردني مي أبو السمن اتفقت مع نفاع فيما ذهبت اليه، معربة عن أملها بإقرار القانون سريعا، معتبرة ان اقراره "انتصار لحقوق المرأة".
 
ولفتت إلى قيام التجمع بجمع الكثير من المعلومات حول "سلبيات" القانون الحالي، مؤكدة ضرورة "تغييره بعد بقاء القانون المعدل أكثر من سبع سنوات حبيس أدراج مجلس الأمة".
 
أما قانون الجنسية فترى المحامية ايفا أبو حلاوة، من مجموعة القانون من أجل حقوق الانسان "ميزان" أن الدستور الاردني لم يفرق بين الرجل والمرأة واعطاهما نفس الحقوق.
 
وتؤكد نفاع ان الايام المقبلة ستشهد حراكا اكبر من قبل المنظمات النسائية لمحاولة التأثير على اصحاب القرار لمنح المرأة الحق بإعطاء الجنسية لأبنائها".
 
من جهتها، ترى رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام نهى المعايطة في عدم قدرة المرأة الاردنية منح الجنسية لزوجها غير الاردني "اسبابا سيادية".
 
وأكدت أن في عدم اعطاء الجنسية لأبناء المرأة "حماية على سبيل المثال لحق الفلسطيني الحامل لوثيقة من غزة بغرض الحفاظ على هويته الفلسطينية وتأكيد حق العودة"، معتبرة أن "قانون الجنسية متغير في الدول حسب الظروف، فهناك دول تلجأ في بعض الاحيان الى تشديد القوانين وأحيانا لتخفيفها".
 
ورغم ذلك، شددت المعايطة على ضرورة النظر في حالات إنسانية تتطلب توفير القدرة للمرأة على منح الجنسية لأبنائها وزوجها.