قررت الحكومة تأجيل مناقشة واقرار مشروع قانون الاعسار التجاري الى حين انعقاد مجلس الامة بسبب صعوبة تطبيقه في حال اقراره.
وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي قال في تصريح لـ العرب اليوم ان الوزارة رفعت مسودة مشروع قانون الاعسار التجاري الى مجلس الوزراء وتم تحويله الى ديوان التشريع والرأي لمناقشته حيث تقرر تأجيل النظر به لطرحه على مجلس الامة عند انعقاده بعد ان اجمع القضاة على صعوبة تطبيقه ضمن الآلية التي نص عليهما.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي طلبت من رئاسة الوزراء اقرار 3 مشاريع قوانين اشترطها البنك الدولي للموافقة على قرض يدعم خزينة الدولة وهي قانون الإعسار التجاري, قانون الشركات, قانون معلومات الائتمان.
واوضح م. الحديدي ان تضمين قانون الاعسار ضمن مصفوفة الشروط والإجراءات المطلوب تنفيذها للحصول على القرض من البنك الدولي لا يلزم الحكومة باقرار القانون ضمن فترة محددة.
واضاف ان قانون الشركات معروض على ديوان التشريع والرأي الا انه يتم استكمال نقـاشه حيث اعطيت الاولوية لعدد من القوانين الاخرى خاصة الصناعة والتجارة, حماية المستهلك, المنافسة في حين اقر مجلس الوزراء في بداية الشهر الحالي قانون معلومات الائتمان.
تجدر الاشارة ان مشروع قانون الاعسار التجاري يحدد الاجراءات التي تتعلق بتنظيم أعمال التاجر الفرد والشركة وتحديد شروط ومواصفات للأشخاص الذين يقومون بعملية إعادة التنظيم وتحديد إجراءات إعادة التنظيم والسماح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل للحفاظ على وظائف العاملين بها, كما يتضمن إجراءات لتصفية الشركات المتعثرة وتحويل موجوداتها الى استعمالات اكثر نفعا, ويوازي بين أهمية حماية الدائنين المضمونة ديونهم مقابل الإبقاء على الشركة واستمرارها في عملها وتوزيع العائدات بعدالة فيما بين الدائنين وفرض عقوبات على التجار المعسرين بصورة احتيالية.
وبحسب مسودة مشروع قانون الاعسار التجاري الذي حصلت العرب اليوم على نسخه منه فان المحاسب القانوني الذي يتولى تدقيق حسابات التاجر باعلام الشخص المسؤول عن ادارة اعمال التاجر عن اي وقائع من شأنها احداث اضطراب مالي يؤثر على استمرار اعماله أو امكانية توقفه عن الدفع خلال مدة لا تزيد على 8 أيام من تاريخ علمه بها وعلى التاجر تصويب تلك الاوضاع, وان يقوم باعلام المراقب أو أمين السجل في حالة عدم اتخاذ قرار مع تقديم ما يثبت ذلك.
وعرف القانون الاضطراب المالي بعدم قدرة التاجر على الاستمرار بنشاطه التجاري الاعتيادي خلال الاثني عشر شهرا المقبلة نتيجة مواجهة ظروف ادت الى تراجع مستوى نشاطه التشغيلي بشكل جوهري وازدياد مستوى عدم التيقن من قدرته على الاستمرار في العمل التجاري.
واجاز للتاجر اعادة تنظيم اعماله في حال حدوث الاضطرابات المالية وفقا لمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق الدولية المعتمدة, اذا كانت هناك امكانية لاستمرار اعماله وتسوية ديونه, على ان يقدم طلبا الى المراقب أو أمين السجل لطلب إعادة تنظيم اعماله وفقاً للاجراءات والشروط حيث يحق للمراقب دراسة الطلب أو تكليف خبير أو أكثر لدراسة اوضاع التاجر وتقديم تقرير أولي يوضح اذا كانت اعمال التاجر واوضاعه المالية مضطربة لدرجة تحول دون امكانية اعادة تنظيمها أو أن أعمال التاجر ليست بحاجة الى اعادة تنظيم او ان اعماله قابلة لاعادة التنظيم, وتقديم توصيات بذلك, كما يحق للمراقب احالة الملف الى المحكمة خلال مدة لا تزيد على 5 أيام عمل من تاريخ صدور قراره الموافقة.
وبحسب مشروع القانون يترتب على تقديم طلب اعادة التنظيم ولحين صدور قرار الموافقة على اعادة التنظيم وقف جميع المطالبات المقدمة ضد التاجر لدى اي مرجع قضائي, تنفيذ اي حجز على اموال التاجر أو التصرف بها ومنع التاجر من القيام باي تصرف بامواله باستثناء ما كان ضروريا لسير اعماله التجارية المعتادة, تحت طائلة بطلان اي تصرفات تتم خلافا لذلك.
ولا يحول تقديم طلب اعادة التنظيم دون استمرار التاجر في ممارسة اعماله التجارية المعتادة, كما لا يجوز للتاجر القيام باي تصرف يؤثر على مصالح الدائنين بما في ذلك البيع الذي لا علاقة له بممارسة اعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة أو الاقتراض أو الاقراض أو اي من الاعمال المجانية والكفالات واي رهن أو تأمين أو اي من الاعمال المماثلة من دون الحصول على موافقة المحكمة المسبقة تحت طائلة البطلان واشهار افلاسه والسير في اجراءات التصفية الاجبارية.
وتقوم المحكمة (محكمة البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني المركز الرئيسي لأعمال التاجر) بعد النظر في الاعتراضات باصدار قرار بقبول الطلب بإعادة التنظيم اذا كانت اوضاع التاجر المالية قابلة للتنظيم وتبليغ الدائنين بذلك, او اشهار افلاس التاجر إذا توفر ما يثبت مديونية التاجر وان توقفه عن دفع ديونه التجارية المستحقة سببه اضطراب وضعه المالي لدرجة تحول دون استمراره بمزاولة اعماله التجارية وفقا لمعايير التدقيق الدولية, او رد الطلب اذا تبين لها أن اوضاع التاجر المالية غير مضطربة لدرجة تحول دون استمراره بمزاولة اعماله التجارية وانها ليست بحاجة لاعادة التنظيم.
وتكلف المحكمة خبيرا او أكثر لوضع خطة إعادة التنظيم أو دراسة الخطة المقدمة من قبل التاجر تتضمن خطة عمل متكاملة تشمل الاجراءات التشغيلية والادارية والمالية لاعمال التاجر بما يحقق اعادة تنظيمها على نحو يكفل استمراره في اعماله التجارية وبما يجنبه الخسائر ويمكنه من تسديد ديونه, وتتولى المحكمة خلال 5 أيام من استلام الخطة تبليغ كل دائن اشعارا تحدد فيه اسم المدين ونسخة عن خطة اعادة التنظيم وموعد اجتماع الدائنين ومكان الاجتماع وتاريخه ويصوت الدائنون على الخطة.
وتقوم المحكمة بعد تصويت الدائنين اصدار قرار اما بالموافقة على خطة والبدء بتنفيذها اذا اقرها الدائنون الذين يمثلون أكثر من نصف الديون التجارية, بحيث يتم تكليف قيم للاشراف على تنفيذ الخطة ويجوز للمحكمة تكليفه بادارة اعمال التاجر اذا لزم الامر وتحديد الاتعاب والمصاريف المترتبة لذلك, او باصدار قرار برفض الخطة في حال عدم موافقة الدائنين الذين يمثلون اكثر من نصف الديون التجارية عليها, وإصدار القرار بإشهار إفلاس التاجر حال تحقق شروطه, او رد الطلب في حال عدم موافقة الدائنين على الخطة وعدم تحقق أي من شروط إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
واجاز مشروع القانون تسوية ديون التاجر قضائيا في حالة حدوث اضطرابات مالية في اعماله من شأنها الثأثير على استمراره في العمل التجاري, وفقا لمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق الدولية المعتمدة, اذا كانت هناك امكانية لاستمرار اعماله وتسوية ديونه وحدد الاجراءات لذلك.
وحدد القانون الحالات التي يتم اشهار افلاس التاجر والسير في اجراءات التصفية الاجبارية وذلك عند توقفه عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها بسبب عدم قدرته على الوفاء بها لاضطراب وضعه المالي, وفقا لمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق الدولية لدرجة تحول دون استمراره بمزاولة اعماله التجارية والغاء خطة اعادة التنظيم أو التسوية القضائية نتيجة ذلك, واللجوء الى استخدم وسائل احتيالية أو غير مشروعة للوفاء بالديون المستحقة عليه, وتعتبر هذه الحالة بمثابة توقف عن دفع الديون وفقاً لاحكام القانون.
و اعتبر القانون مرتكب الافلاس الاحتيالي المدين أو رئيس مجلس ادارة الشركة المفلسة او احد اعضائه او رئيس هيئة المديرين او احد اعضائها او المدير العام, اذا اخفى كل امواله أو ممتلكاته أو اي جزء منها, بالغا في تقدير امواله وممتلكاته بقصد الوصول الى التسوية مع دائنيه, مكن دائنا وهمياً أو مغاليا في دينه أو كان سبب دينه غير مشروع من الاشتراك في المداولات أو التصويت على التسوية, تعمد عدم تقديم البيانات والسجلات التي تطلبها منه المحكمة أو المصفي أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة, تعمد اغفال ذكر اي من دائنيه في قائمة الدائنين, او اذا ارتكب اي فعل يتعلق باتفاق مع احد الدائنين لمنح الـدائن مزايا خاصة مقابل التصويت لصالحه أو اضرارا بباقي الدائنين, وفي هذه الحالة تقضي المحكمة الجزائية من تلقاء نفسها ببطلان هذا الاتفاق, وبالزام الدائن برد اي مبالغ حصل عليها بمقتضى الاتفاق الباطل, او تصرف بأي جزء من امواله بعد توقفه عن الدفع بقصد اخفاء هذه الاموال أو ابعادها عن اموال التصفية.
ويعاقب القانون في هذه الحال المدين او رئيس مجلس ادارة الشركة المفلسة او احد اعضائه او رئيس هيئة المديرين او احد اعضائها او المدير العام بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون ملزماً باعادة الاموال لحساب جماعة الدائنين, وكل من ارتكب تلك المخالفات أثناء اجراءات اعادة تنظيم أو التسوية القضائية يتم اشهار افلاسه احتياليا وتصفيته وفقا لاحكام القانون.