صادقت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتعديل التهمة المسندة لمتهمين باغتصاب فتاة تبلغ من العمر "14 " عاما الى جنحة اجراء مراسيم زواج كانا طرفا فيها بصورة لا تتفق مع قانون الاحوال الشخصية الاردني وحبس كل منهما ستة اشهر, ولكونهما أمضيا المدة موقوفين قررت المحكمة الافراج عنهما, بعد ان ثبت للمحكمة انه جرى تزويج الفتاة من المتهمين وفق ما هو متبع في المنطقة التي تعيش فيها الفتاة والمتهمان لكن الزواج في المنطقة يتم بطريق "القصلة" او "ملكة عرب" وان الزواج يتم بطريق الايجاب والقبول, اما التسجيل لدى المحاكم الشرعية فهو يتم وفق اجراءات مقررة بحكم القانون وان ارتباطها بهما هو ارتباط زواج وليس فيه اي جرم اغتصاب.
وبين القرار ان الفتاة تعيش مع والدها كون والدتها مطلقة وانه قبل حوالي ثلاثة اشهر من تقديم الشكوى حضرت سيدة الى الفتاة وطلبت منها الزواج من احد المتهمين رغم صغر سنها فرفضت الفتاة فقامت السيدة والتي احيلت للمحاكمة بتهمة التدخل بالاغتصاب بتهديدها وارغامها على الموافقة فحضر المتهم وهو "العريس" بالاتفاق مع السيدة وقام بأخذها من منزل والدها بحجة انه خطبها واصطحبها الى منزله على اساس انها اصبحت زوجة له وبقيت في منزله مدة شهر ثم اعادها لمنزل والدها,وبعد فترة حضر متهم اخر وهو ابن عم والدها الى منزل والدها واصطحبها الى منزل المتهم الثاني بحجة الزواج ايضا وانها اصبحت زوجة له وان المتهم الثاني خطبها منه, وبقيت عندة مدة شهر ثم اعادها الى والدتها فاخبرتها الفتاة بما حصل معها فتوجهت الام على الفور للمركز الامني وقدمت الشكوى.
وتمت احالة المتهمين بجرم الاغتصاب بينما احيلت السيدة والمتهم الاخر لمحاكمتهما بجرم التدخل بالاغتصاب, حيث قررت المحكمة تعديل التهمة المسندة للمتهمين من جناية الاغتصاب الى جنحة اجراء مراسيم زواج كان كل منهما طرفا فيها بصورة لا تتفق مع قانون الاحوال الشخصية الاردني وحبس كل منهما مدة ستة اشهر واعلان براءة السيدة والمتهم الاخر من جناية التدخل بالاغتصاب لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه.
وجاء في قرار المحكمة بالنسبة لجناية الاغتصاب المسندة للمتهم الاول فان المحكمة تجد ان الافعال التي اقترفها بعد موافقتها وموافقة والدها على الزواج من المتهم زواجا عشائريا والذي يطلق عليه زواج "القصلة" او زواج "ملكة عرب" حسب العادات والتقاليد والاعراف المتبعة لديهم في المجتمعات البدوية ومن دون اجراء عقد رسمي امام المحكمة الشرعية وتوثيق هذا الزواج حسب الاصول.
وبين القرار ان جرم الاغتصاب باجماع الفقه والقضاء هو مواقعة انثى مواقعة غير شرعية بغير رضاها وان انعدام الرضا هو ركن في جريمة الاغتصاب وان مجرد صغر السن في جريمة الاغتصاب ليس ركنا في الجريمة انما هو ظرف مشدد لها ولا يكفي وحده لتوافر ركن الاكراه على صورة العنف او التهديد وان ما قام به المتهم يعد اجراء مراسيم زواج كان طرفا فيها ولا تتفق مع قانون الاحوال الشخصية مما يتعين تعديل التهمة المسندة اليه.
واضاف قرار المحكمة انه بالنسبة لجناية الاغتصاب المسندة للمتهم الثاني فان افعال المتهم جاءت بعد موافقة الفتاة ووالدها على الزواج منه زواجا عشائريا والذي يطلق عليه ايضا زواج "القصلة" او "ملكة عرب" حسب العادات والتقاليد والاعراف المتبعة لديهم في المجتمعات البدوية ودون اجراء عقد رسمي في المحكمة الشرعية وتوثيق هذا الزواج حسب الاصول. وان تعديل التهمة المسندة اليه من جرم الاغتصاب الى جنحة اجراء مراسيم زواج بصورة لا تتفق مع قانون الاحوال الشخصية جاء موافقا للقانون.