برأت محكمة الجنايات الكبرى شابين من جناية الشروع باغتصاب عجوز سبعينية كما برأتهما من جناية هتك العرض فيما ادانتهما بجناية السرقة وقضت بحبس كل منهما ثلاث سنوات لعدم وجود الدليل القانوني المقنع لارتكابهما جنايتي الشروع بالاغتصاب او هتك العرض بحق العجوز.
وأكد قرار المحكمة ان اقوال المشتكية عند المدعي العام جاءت متناقضة عنها امام المحكمة التي لاحظت عليها انها امرأة غير متزنة بأقوالها كما انها لم تذكر امام الشرطة ان المتهمين حاولا الاعتداء عليها جنسيا.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين جنايتي الشروع بالاغتصاب وهتك العرض وجناية السرقة وجنحة خرق حرمة المنازل بعد ان ثبت لها قيام المتهمين في آب الماضي بالدخول لمنزل امرأة عجوز (74 عاما) الواقع في منطقة الوحدات من خلال خلع الزينكو المثبت على سطح المطبخ والدخول من خلاله للمنزل وانهما حاولا الاعتداء الجنسي عليها من خلال تهديدها بالسكين الا انها كانت تصرخ بصوتها الضعيف وتطلب النجدة من الجيران ما دفع بهما لتركها وسرقة اسطوانتي غاز ومسجل وجهاز رسيفر وجهاز فحص السكري الخاص بها وخرجا بنفس الطريقة.
وباحالتهما لمحكمة الجنايات الكبرى وجدت تناقضا في اقوال المشتكية عند المدعي العام عن اقوالها امام المحكمة كما وجدت انها لم تذكر امام الشرطة ان المتهمين حاولا الاعتداء عليها جنسيا فقررت اعلان براءتهما من جنايتي الشروع بالاغتصاب وهتك العرض, اما بالنسبة لجناية السرقة قضت بادانتهما بالجناية وقضت بوضع كل منهما بالحبس مدة ثلاث سنوات اما بخصوص جنحة خرق حرمة المنازل فان المحكمة تجد ان فعلهما يعد عنصرا من عناصر جريمة السرقة المسندة اليهما ذلك ان دخولهما المنزل كان لغايات السرقة فقط.
وعندما لم يقبل نائب عام الجنايات الكبرى بالحكم طعن به امام محكمة التمييز التي توصلت ان لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل اليه من وقائع واستخلاصات طالما انها تصدر في ذلك عن بينة قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا, وان قرار محكمة الجنايات لا يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الجنايات بوصفها محكمة موضوع طبقا لاحكام المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جعلت من الحكم وجدان الحاكم,وعليه قضت برد الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات الكبرى.