صحيفة العرّاب

الإفتاء توضح حكم المتاجرة في العملات بنظام عقود الخيارات

 أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات بنظام عقود الخيارات.

وتاليا الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله،
ينطلق فهم موقف التشريع الإسلامي من عقود الخيارات "الأوبشنز" من فهم حقيقة هذه العقود، فالخيارات هي معاوضة على حقّ مجرد لإمضاء العقد أو فسخه، وهذه العقود تستخدم للتحوط ضد تغير الأسعار، وبالتالي فإن مشتري هذا الحق يستخدمه لتوقي ارتفاع الأسعار أو انخفاضها على حساب الطرف الآخر، فيتراهن كل من البائع والمشتري على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، فمن صحت توقعاته ربح، ومن خابت توقعاته خسر، وكل عقد معاوضة يتراهن فيه كل من الطرفين على خسارة الآخر يعتبر قماراً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].

كما أن المعقود عليه في عقود الخيارات حق مجرد لإمضاء العقد أو فسخه، فهو لا يمثل مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً؛ فلا يجوز التعاقد عليه شرعاً.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة ما نصه: "إن عقود الاختيارات -كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية- هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعًا، وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها".

وجاء في "المعايير الشرعية" ما نصه: "مستند عدم جواز بيوع الاختيارات هو أن المعقود عليه فيها ليس مالا يجوز الاعتياض عنه" (المعيار الشرعي رقم: 20).

وعليه؛ فلا يجوز شرعاً التعامل بعقود الخيارات "الأوبشنز". والله تعالى أعلم