أقر مجلس النواب، الموافقة على المادة رقم '15' من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية النيابية.
وبحسب المادة 15، يعاقب كل من قام قصدًا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.
وتلاحق تلك الجرائم من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام اثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
وكان الاقتراح النيابي الرامي إلى شطب المادة لم ينجح، وكما لم ينجح شطب عبارة الأخبار الكاذبة
وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، إن المادة 15 التي تعنى بمعاقبة أي شخص يقوم بنشر أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير إلكترونيا، مؤكدا أنها لم تتحدث عن أي موظف أو مسؤول أو وزير فقط.
وأضاف الخصاونة، خلال جلسة النواب التشريعية الخميس، أن الحكومة لا ترغب بحماية أي طرف أو جهة في هذه المادة، بل تحمي كل أردني وأردنية وتحمي كل مؤسسة في الدولة.