اكدت وزارتا الداخلية والعمل على ضرورة قيام المخالفين من الاجانب بما في ذلك العمالة الوافدة بتصويب اوضاعهم بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب المعمول بهما.
وقالت الوزارتان في بيان مشترك لهما اليوم الاثنين، إنه بعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد.
جاء ذلك نظراً لصدور قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 الذي أعفي بموجبه المخالفين من دفع غرامات تجاوز الإقامة وغرامات تصاريح العمل.
وأكدت الوزارتان أن كافة الجهات الرسمية والأمنية مستمرة بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف.
وبينت وزارتا الداخلية والعمل، خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، وذلك لأسباب قانونية وصحية، خاصة وأن قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف (الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها (800) دينار عن كل عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة تسفير العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر، كما يترتب على المخالف غرامات الإقامة السنوية وبواقع (45) دينارا عن كل شهر.
وأوضحتا أن تشغيل العمالة المخالفة يؤدي بالنتيجة إلى التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة المخالفة غير الحاصلة على الشهادات الصحية السنوية اللازمة قد تكون حاملة للأمراض المعدية والسارية الأمر الذي يشكل خطورة على المتعاملين معها.