اصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم الثلاثاء 20 تموز بلاغا لاعتماد أسس وإجراءات تطبيق أحكام المادة19 من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لسنة 2009.
وأوضحت الدائرة في بيان صحافي لها اليوم الثلاثاء انها ستطبق هذه الأسس على كل من يمارس أنشطة الاعمال التجارية والصناعية والزراعية والمهنية والخدمية والحرفية وتجاوز إجمالي الدخل من اي من تلك الأنشطة في الفترة الضريبية لعام 2009 مبلغ 500 ألف دينار توجب عليه توريد دفعة على حساب الضريبة المستحقة عن النصف الأول من العام الحالي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
وحددت المادة 19 من القانون النسبة المئوية المطلوبة كدفعة نصف سنوية بواقع 5ر7 بالمئة من الضريبة المحتسبة على الدخل الصافي المعلن في البيانات المالية المقدمة للدائرة عن تلك الفترة خلال العام الحالي على أن تكون هذه النسبة 25 بالمئة للعام المقبل وبعد ذلك تثبت النسبة لتصبح 5ر37 بالمئة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل الصافي المتأتي من تلك الأنشطة.
وبينت انه يتوجب على المكلف حسب الاسس توريد دفعة على حساب الضريبة المستحقة عن النصف الثاني من العام الحالي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك الفترة تحت طائلة فرض غرامة بواقع 0.004 عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه.
كما يتوجب على المكلفين تقديم إقرار ضريبة الدخل السنوي قبل نهاية الشهر الرابع من السنة التي تلي السنة المالية المعنية بالتقدير حيث تحتسب الدفعات الضريبية عن النصف الأول والثاني كمقاصة من الضريبة السنوية المستحقة.
وبينت الأسس انه في حال عدم توفر البيانات المطلوبة فيما يخص العام الحالي فيتم احتساب نسبة 5ر7 بالمئة من قيمة الضريبة المعلنة في الإقرار الضريبي.
وبينت الأسس والإجراءات جواز خصم نسبة 2 بالمئة من قيمة المستوردات التي تستوفى من قبل دائرة الجمارك من الدفعة نصف السنوية المستحقة على حساب الضريبة عن تلك الفترة مع عدم خصم أي اقتطاعات أخرى.
واشار البيان الى ان الدائرة اعتمدت نموذجا خاصا لاستيفاء دفعة النصف الأول المستحقة على حساب ضريبة الدخل السنوية اعتبارا من الاول من هذا الشهر على أن يعتمد كذلك للنصف الثاني.
ودعت الدائرة المكلفين بمراجعة أي مديرية من مديريات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو زيارة موقع الدائرة الالكتروني للحصول على النموذج المعتمد لهذه الغاية او الاتصال على هاتف مركز اتصال الدائرة.(بترا)