صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية الصادر بمقتضى المادة249 من قانون الجمارك رقم20 لسنة 1998 .
ويستوفى بموجب النظام الذي بدا العمل به اعتبارا من الاول من اب الحالي بعد ان تم نشره في الجريدة الرسمية بدل خدمة مقداره 8 دنانير عن كل شخص يغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية.
كما يستوفى بدل خدمة مقداره 5 دنانير عن كل سيارة ركوب تغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية.
وبحسب النظام يقيد أي بدل يستوفى كبدل خدمة في هاتين الحالتين لحساب الخزينة العامة على ان تستوفي دائرة الجمارك بدل الخدمة المنصوص عليه في هذا النظام من المسافرين وسيارات الركوب المغادرة للمملكة بموجب قسيمة مالية تصدر لهذه الغاية.
ونص النظام على اعفاء الفئات التالية : من البدل المنصوص عليه في هذا النظام وهم ملاحو السفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي وسائقو سيارات الشحن العمومية ونقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل واعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات الدبلوماسية وسياراتهم المسجلة في المملكة.
كما تشمل الفئات المعفاة ضيوف الحكومة الرسميين ورعايا الدول ومركباتهم التي تتضمن الاتفاقيات المبرمة معهم الاعفاء من هذا البدل اضافة الى سيارات نقل الركاب العمومية واي شخص او جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من هذا البدل.
وسيصدر وزير المالية/ الجمارك بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجراءات وطريقة استيفاء بدل الخدمة.
--(بترا)