اشتكى مواطنون ومرشحون من الآلية المعقدة للاعتراض على جداول الناخبين والتي أقرتها وزارة الداخلية، مشيرين إلى أن هناك عدد كبير من الأسماء المنقولة من دوائر إلى أخرى لا يمكن الاعتراض عليها بسبب ضيق الوقت والبيروقراطية المتبعة من قبل الجهات الحكومية، حيث اشترطت وزارة الداخلية مايلي:
تعليمات الاعتراض لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات على جداول الناخبين الخاصة بالانتخابات النيابية بمقتضى أحكام المادة (52) من قانون مؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب.
تمشياً مع أحكام الفقرتين ( ز / ح ) من المادة الخامسة من القانون المؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب ، وفي حالة الاعتراض على جداول الناخبين تتبع التعليمات التالية :
أولاً : يقدم طلب الاعتراض من المعترض شخصياً معززاً بالوثائق الثبوتية المؤيدة للاعتراض لدى أمين مكتب أحوال وجوازات مكان صدور البطاقة الشخصية .
ثانياً : يحق لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين أن يتقدم بطلب إلى أمين مكتب أحوال وجوازات مكان إقامته الفعلي لإدراج اسمه فيها .
ثالثاً : في حالة تقديم المعترض اعتراضاً على غيره ، يجب أن يكون المعترض مسجلاً في جداول الناخبين في دائرة المعترض عليه .
رابعاً : في حالة الاعتراض المقدم بسبب خطأ وقع في تحديد مكان الإقامة أو تغييرها ، ترفق الوثائق الثبوتية التالية :
أ- كتاب صادر من المركز الأمني الذي يقع سكن المعترض ضمن اختصاصه ويؤكد على مضي ستة أشهر على إقامته .
ب- إقرار خطي من المعترض .
خامساً : يعزز الاعتراض المقدم لتثبيت الدائرة الانتخابية على أساس ابن الدائرة الانتخابية بالوثائق الثبوتية التالية :
أ- شهادة ولادة الأب أو الجد التـي تحدد مكان الولادة في الدائرة الانتخابية .
ب- شهادة مختار العشيرة معتمدة ومصدقة من قبل الحاكم الإداري .
سادساً : يبدأ الاعتراض اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة عرض جداول الناخبين ولمدة أسبوع .
سابعاً: تعتبر هذه التعليمات سارية المفعول ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نايف سعود القاضي
نائــــب رئيس الــوزراء
ووزيــــــر الداخليـــــــة