صحيفة العرّاب

قانون النيابة المؤقت يمنح وزير العدل الحق بتوجيه النيابة العامة

قال النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى زياد الضمور ان قانون النيابة العامة المؤقت والذي صدر مؤخرا اجاز لوزير العدل توجيه اعضاء النيابة العامة حيث منحته المادة 5/ج من قانون النيابة العامة المؤقت هذا الحق والتي تنص مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون جميع اعضاء النيابة العامة والاشخاص القائمون بوظائفها امام المحاكم النظامية ملزمون في معاملاتهم وطلباتهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من الوزير في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها فيما تنص المادة 4 على ان اعضاء النيابة العامة مستقلون في مباشرتهم وظيفة التحقيق ولا سلطان عليهم .

 وكان قانونيون استهجنوا اصدار تعميم من وزير العدل لاعضاء النيابة العامة معتبرين ان هذا الاجراء غير قانوني في حين اكد مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى اشرف عبدالله ان هذا الاجراء قانوني لافتا ان وزير العدل حسب القانون يملك صلاحية توجيه النيابة العامة ضمن القانون وقد منح الوزير هذا الحق في قانون النيابة العامة المؤقت مؤكدا انه في حال كان في التعميم ما يخالف القانون لا نستطيع تطبيقه.
 
ولفت النائب العام زياد الضمور في تصريح لـ العرب اليوم ان وزير العدل وجه كتابا لرئيس النيابة العامة طلب منه توجيه اعضاء النيابة العامة بضرورة ملاحقة مرتكبي جرائم اطلاق العيارات النارية وان رئيس النيابات العامة هو الذي عمم على المدعين العامين بهذا الشأن.
 
وايد النائب العام الضمور مسألة احالة مطلق العيارات النارية اذا نتج عنها وفاة انسان او اصابة جسدية للنيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى مشيرا انه على الرغم من ان لكل قضية ظروفها فاذا شكلت الاصابة خطورة على الحياة تكون جريمة قتل قصد او الشروع به وتكون الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وفقا لاحكام المواد 326و68و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون بتوافر القصد الاحتمالي.
 
واضاف انه في ضوء هذا التعميم سنتعامل مع قضايا التسبب بالوفاة الناجمة عن اطلاق عيارات نارية على انها قضية قتل قصد او الشروع بالقتل.
 
وقال النائب العام الضمور ان النيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى لم يسبق لها التعامل مع اي قضية اطلاق عيارات نارية لعدم احالة اي قضية من هذا النوع اليها قبل اصدار هذا التعميم من الوزير مشيرا ان المحاكم وقبل هذا التعميم كانت تتعامل مع هذه القضايا على انها جريمة التسبب بالوفاة عند حدوث وفاة نتيجة اطلاق العيارات النارية او قتل بالخطأ والتي تتراوح العقوبة لكلا التهمتين بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
 
من جهته بين المدعي العام اشرف العبدالله انه اذا لم تشكل الاصابة خطورة على حياته لا يمكن تشكيل جناية شروع بالقتل مشيرا ان لكل قضية ظروفها.
 
وحول مدى اعتبار عقوبة مطلق العيارات النارية رادعة ام لا قال ان العقوبة غير رادعة ولا بد من تفعيل النصوص مؤيدا التعامل مع قضايا اطلاق العيارات النارية اذا نجم عنها وفاة انسان على انها جناية قتل قصد لان مطلق العيارات النارية اطلق النار وهو يعلم انه من المتوقع ان يقتل شخصا خاصة اذا اطلق النار بين جموع من الناس عندها يتوقع حدوث اصابة.
 
من جهة اخرى قال المحامي احمد النجداوي المحامي المتخصص في قضايا الجنايات الكبرى ان كتاب الوزير لن يضيف شيئا لان اختصاص محكمة الجنايات الكبرى محدد بالقانون لافتا ان اي اطلاق للعيارات النارية يعاقب عليه وفق القانون حيث يعتبر جناية تسبب بالوفاة الا اذا كان اطلاق العيار الناري مقصودا او توافر احتمالية القتل كأن يطلق عيارات نارية امام جموع من الناس في المناسبات الاجتماعية عندها يتوقع مطلق العيارات النارية ان يصاب احد المتواجدين اما اذا اطلق النار في الهواء وعادت الطلقة واصابت شخصا تبقى القضية جنحة التسبب بالوفاة وهذه القضية من اختصاص محاكم البداية, لافتا ان المقصود بهذا البلاغ هو القصد الاحتمالي.
 
واكد المحامي النجداوي انه لا يمكن التعامل مع كل قضية اطلاق عيارات نارية على انها قضية جنايات فاذا اصيب الشخص في مكان غير قاتل ولم يثبت توافر القصد الاحتمالي تكون القضية عندها ايذاء غير مقصود وهذه من اختصاص محاكم البداية ايضا.(العرب اليوم)