أجاب مجلس الإفتاء الأردني على عدد من الأسئلة حول قضايا شرعية تمس أمورا حيوية وتاليا نص الفتاوى :
عمليات أطفال الأنابيب والإجهاض
سؤال : مريضة عمرها (32) سنة، لديها ولدان وبنتان، تم إجراء تجريف لبطانة الرحم (Endometrial Resection) بسبب تكرار النزف، وهو إجراء يمنع الحمل في العادة، غير أن هناك احتمال بقاء جزء من بطانة الرحم لم يتم تجريفها، فإذا حدث علوق للبويضة في هذا الجزء فسينجم عن ذلك مضاعفات كثيرة منها (المشيمة الملتصقة Placenta Accreta)، فهل يجوز إجراء ربط الأنابيب (Tubal Ligation) للمريضة لمنع الحمل وقاية من المضاعفات المشار إليها؟
جواب :الأصل الشرعي الذي تقرره أدلة الكتاب والسنة هو حرمة اتخاذ وسائل منع الحمل الدائم التي تؤدي إلى قطع النسل، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاء، ويقاس عليه كل ما يؤدي إلى منع الإنجاب بالكلية، أو استئصال الشهوة، ولو كان بعذر الفقر، أو عدم الرغبة في الإنجاب.
وإنما يستثنى من حكم التحريم حالات الضرورة، إذا ثبت لدى الأطباء أن حدوث الحمل لامرأة معينة سيكون خطراً على حياتها، أو سيؤدي إلى ضرر بالغ على صحتها، فلا بأس حينئذ -فقط- من إجراء عملية (ربط الأنابيب).
وعليه فإن عملية ربط الأنابيب في الحالة المذكورة جائزة شرعاً؛ حفاظاً على حياة المرأة من خطر محقق يهدد حياتها في حالة الحمل، كما قرر ذلك أطباء الاختصاص الثقات.
سؤال : امرأة حملت بواسطة التلقيح الاصطناعي الخارجي (IVF) أو ما يطلق عليه: (أطفال الأنابيب)، وتبين أنها حامل بسبعة أجنة في الشهر الثالث، هل يجوز إتلاف بعض الأجنة عن طريق حقن مادة مميتة في قلب الأجنة؛ سعياً وراء إعطاء الفرصة لباقي الأجنة لاكتمال الحمل وصولاً إلى الولادة الطبيعية؟
الجواب : إذا كان تعدد الأجنة يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة لدى الأم، أو يشكل خطراً على حياتها، أو يؤدي -في الغالب- إلى إسقاط الأجنة كلها: فلا مانع شرعاً من إسقاط بعضها درءاً لهذه المخاطر. والله تعالى أعلم.
المسابقات عبر الهاتف الخلوي
سؤال : ما حكم المسابقات التي تتم عن طريق الجهاز الخلوي، والاشتراك يكون عن طريق إرسال رسالة (sms/mms) تكون قيمة الرسالة أكثر من الرسائل العادية، ويتم صرف الجائزة إلى أحد المشاركين فقط، ولا يحصل المشارك على أي منفعة مادية؟
جواب : بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:
المسابقات التي تجري عن طريق الهواتف الخلوية برسائل قصيرة أكثر من قيمة الرسالة العادية، والتي يدخل فيها المشترك في احتمال الربح أو الخسارة المادية سواء ربح الجائزة أو خسر تكلفة الرسالة: هي من القمار المحرم، الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة، وعده العلماء من كبائر الذنوب، وذلك في قول الله عز وجل: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ) المائدة/90-91.
فالشريعة الإسلامية تحرم كل صور المعاملات القائمة على الميسر، سواء اقترنت بمسابقة أو بغيرها، والشريعة حرمت القمار؛ لأنه سبيل لأكل أموال الناس بالباطل، وسبيل لاستغلالها فيما ليس فيه نفع للأمة، وأما صور الميسر المعاصرة فهي من أكثر طرق إفساد المجتمعات وإهلاك ثرواتها. والله تعالى أعلم.
منتج غذائي مستخرج من عظام التماسيح
سؤال : ما حكم استعمال منتج كمكمل غذائي مستخرج من عظام التماسيح؟
جواب : بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:
يجوز استعمال المنتجات التي تحتوي على مواد مستخرجة من التماسيح سواء من لحمها أو عظمها، وذلك أخذاً بمذهب المالكية ورواية عن الشافعية والحنابلة الذين يُحلون أكل التماسيح. والله تعالى أعلم.
أعمال المحامين
وحول حكم عمل المحامي في عدد من الصور أجابت الدائرة على الأسئلة التالية:
سؤال: أن يتعاقد المحامي مع المتضررين من الحوادث والمؤمَّن عليهم؛ بحيث يشتري القضية من صاحبها المتضرر بمبلغ محدد، مقابل أن يأخذ كل ما يُحَصِّله من شركة التأمين؟
الجواب :هذه الصورة هي عبارة عن شراء الدين الذي يطالب به الشخص المتضرر من شركة التأمين، وهو أمر محرم لسببين:
الأول: أنّ المحامي يدفع مبلغاً معجَّلاً في الغالب للشخص المتضرر ليأخذ أكثر منه مؤجلاً ليطالب به شركة التأمين، وهذا هو عين الربا وهو حرام. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) البقرة/278.
الثاني: وجود الغرر والجهالة والمقامرة في هذه المعاملة؛ لأن المحامي يدفع مبلغاً معيناً من المال ولا يدري كم سيأخذ من شركة التأمين، وهذا حرام.
سؤال : أن يتعاقد مع المتضررين كما في الصورة الأولى إلاّ أن الأجر يكون بنسبة (25%) أو أكثر أو أقل مما يُحَصِّله.
الجواب : يرى المجلس جواز هذه الصورة أخذاً بمذهب الحنابلة، حيث ذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة نسبة معلومة من الربح.
سؤال: أن يتفق المحامي مع صاحب مال على أن يفتح صاحب المال مكتباً للمحامي مقابل نسبة من الأرباح على بعض القضايا دون غيرها لسبب أو لآخر؟
جواب : يرى المجلس جوازها على أساس الشركة كما هو عند الحنابلة.
وعلى هذا فتصح هذه الشركة، ويكون توزيع الربح بحسب الاتفاق بينهما، وأما لو جهز صاحب المال المكتب بمستلزماته ودفعه إليه إجارة (أجرة شهرية) فهذا يجوز باتفاق العلماء، والله تعالى أعلم.
* صدرت الفتاوى عن مجلس الإفتاء المكون من :
- رئيس مجلس الإفتاء/المفتي العام للمملكة
سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة
- نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل
- د. يحيى البطوش /عضو
- سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو
- د.محمد خير العيسى /عضو
- القاضي ساري عطية/ عضو
- د.عبد الرحمن ابداح/ عضو
- د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو
- د. عبد الناصر أبو البصل/عضو
- د. محمد الخلايلة/ عضو
- د. محمد الغرايبة/ عضو
- مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات